حذيفة إبراهيم



قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن بعض المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة والمالية لا ترقى لإجراء استجواب ضد الوزراء المعنيين، إلا أن اللائحة الداخلية للنواب أكدت أنه لا يجوز الاستجواب على أعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة.
وأكدت اللجنة في تقريرها المكون من أكثر من 85 صفحة، أن المخالفات تم تحويلها إلى أسئلة نيابية، ليتجاوز عددها 45 سؤالاً نيابياً موجهاً للوزراء، بأكثر من 100 محور لتلك الأسئلة، فيما طرحت موضوعين للمناقشة العامة، الأول حول تجاوز المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة، والآخر حول تدني نسبة الصرف من ميزانية المشاريع.
وأوصت اللجنة باستخدام «الأدوات الرقابية» للنواب، إضافة لوضع التشريعات اللازمة لمعالجة مواطن القصور في الأداء الحكومي والمؤسسي، ومعالجة بعضها القائمة التي لا تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتطورات الدستورية والقانونية المتلاحقة.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة تعديل صلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية لتكون الرقابة شاملة لجميع الجهات الخاضعة لرقابته، وليس بشكل انتقائي.
كما وأوصت اللجنة بتعديل المادة «11» من المرسوم بقانون رقم «16» لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته، لتعطي الصلاحيات لديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة المخالفات إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية.
وطالبت اللجنة من الحكومة بالعمل على تجاوز المخالفات التي رصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره مع التركيز على المخالفات المتكررة كل سنة، ومتابعة مدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأنها، فيما أشارت إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في التقرير.
وأكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة تطبيق الحكومة الإجراءات المتفق عليها مع «النواب» في برنامج عمل الحكومة، الخاصة بمبادرة «الرقابة والتدقيق الداخلي» الواردة في سياسة تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية في محور الأداء الحكومي، مشددة على ضرورة التزام وزارة المالية بمسؤوليتها الرقابية وفق قانون الميزانية العامة.
ودعت اللجنة إلى تفعيل مكاتب الرقابة الداخلية من حيث زيادة عدد الموظفين من المراجعين والمراقبين الماليين في الوزارات، وكذلك من حيث التدريب والتطوير وتمكينهم مهنياً وقانونياً للقيام بأعمال الرقابة للحد من الملاحظات التي تتكرر في ملاحظات الديوان.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا لوضع حلول عاجلة لمعالجة المعوقات التي تقف أمام استحداث وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان، مع ضرورة وجود لوائح صلاحيات معتمدة لدى الجهات الرئاسية لتفادي الملاحظات بتجاوز الصلاحيات وعدم وجود مستندات قانونية للإجراءات.
وطالبت اللجنة بالاستعجال بتشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء مهمتها متابعة ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، للحد من المخالفات والأخطاء المتكررة وعلاجها، وتفعل مبدأ المساءلة والمحاسبة للمسؤولين المقصرين.
وطالبت بأن يدرج في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سنوياً مجموع المبالغ المهدرة جراء مخالفات الوزارات والجهات والشركات الحكومية، ومقارنتها مع التقرير السابق، مشيرة إلى ضرورة توسيع نطاق الرقابة على الأداء لتشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من أن تلك الجهات استخدمت الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية الاقتصادية، وإنجازها ضمن المدى الزمني المقرر لها مع تضمين تقارير الديوان المقبلة معلومات تفصيلية.
الحساب الختامي
وفي ملاحظاتها حول الحساب الختامي للدولة، أشارت اللجنة إلى أن 95% من المبالغ المستلمة من إصدارات سندات التنمية في 2014 كانت لتسديد أقساط القروض المستحقة بعد أن كانت النسبة 61% فقط عام 2010.
وأشارت إلى أن الحكومة رفعت من خلال مراسيم بقوانين سقف الدين العام 3 مرات خلال الخمس أعوام الماضية، لتصبح 7 مليارات دولار عام 2014، بعد أن كان 2.5 مليار دينار عام 2010، بزيادة بنسبة 180%.
وبينت أن رصيد الدين العام بلغ في 31 ديسمبر 2014 حوالي 5.6 مليار دينار بالمقارنة مع 2.9 مليار دينار في عام 2010، مشيرة إلى عدم وجود قانون خاص وشامل ينظم الجوانب المتعلقة بإدارة الدين العام، ويتضمن السياسات والضوابط والإجراءات التي تحدد وتحكم حجم الاقتراض وأدواته واستخداماته.
ولاحظت اللجنة تجاوز المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة لعام 2014 للوزارات والجهات الحكومية بحوالي 33 مليون دينار.
كما ولاحظت اللجنة عدم وجود سياسة واضحة وإجراءات موثقة تنظم كافة الجوانب المتعلقة بالودائع الثابتة وإدارتها، مثل قرارات فتح الودائع وتحديد مددها وعملتها ومعايير اختيار البنوك، الأمر الذي يجعل القرارات المتعلقة بها عرضة للتقديرات والاجتهادات الشخصية.
حسابات الوزارات
وأشارت اللجنة إلى أن وزارة الصحة تجاوزت ميزانيتها بمقدار 14 مليون دينار عن المعتمدة، لتصل إلى 262.7 مليون دينار، فيما تجاوزت وزارة الخارجية ميزانيتها بـ3 مليون دينار لتصل إلى 33.9 مليون دينار.
أما وزارة الداخلية فتجاوزت مصروفاتها بواقع 3 مليون دينار لتصل إلى 358 مليون دينار، فيما تجاوز المجلس الأعلى ميزانيته بـ757 ألف دينار، لتصل إلى 7.4 مليون دينار.
أما شؤون الجمارك فتجاوزت ميزانيتها بـ530 ألف دينار لتصل إلى 17 مليون دينار، مقابل تجاوز «الأشغال» لميزانيتها بـ370 ألف دينار لتصل إلى 31.4 مليون دينار.
وفي المقابل أوضحت اللجنة أن وزارة الخارجية لم تستخدم سوى 3% من الميزانية المقررة لمشاريعها عام 2014، فيما لم تصرف وزارة المالية سوى 13% من ميزانيتها للمشاريع مقابل 16% للجهاز المركزي للمعلومات و18% لديوان الخدمة المدنية.
ولم تتجاوز نسبة الصرف بحسب اللجنة على المشاريع المقررة للعام 2014 في وزارة المواصلات والاتصالات 21%، مقابل 38% للتربية والتعليم، و40% لشؤون البلديات والتخطيط العمراني، و42% لوزارة الصحة.
المناطق الصناعية ومرسى البحرين

أوصت لجنة الشؤون المالية بتقديم 4 أسئلة لوزير الصناعة والتجارة والسياحة، ضمن توصياتها لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ويطرح التساؤل الأول عدم تجديد بعض عقود تأجير المناطق الصناعية المنتهية منذ فترات طويلة ولم يتم تجديدها حتى 31 ديسمبر 2014، علماً بأن المستأجرين استمروا في الاستفادة من هذه الأراضي بموجب عقود انتفاع مؤقتة موقعة بين الطرفين؟.
أما السؤال الثاني، فجاء حول عدم كشف قسم الشؤون الفنية على نشاط بعض المستأجرين على الرغم من مرور خمس سنوات من تاريخ آخر كشف وبالتالي إعادة تقييم فئة الإيجار لهم وتعديلها إذا لزم ذلك؟.
وجاء السؤال الثالث حول عدم وضع الوزارة لأهداف واضحة ومحددة وقابلة للقياس الكمي للغرض من إنشاء منطقة مرسى البحرين للاستثمار؟ وما هي رؤية الوزارة لتحسين وضع المشاريع المقامة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار والاستفادة منها في تطوير الصادرات؟.
وفيما يختص بمرسى البحرين، طرحت اللجنة تساؤلاً أيضاً حول إبرام الوزارة اتفاقية مع الشركة المستثمرة لمدة 50 عاماً لاستصلاح وتطوير واستثمار أرض بلغت مساحاتها 1.7 مليون متر مربع لإنشاء منطقة المرسى، بالرغم من عدم قيامها بإعداد دراسة جدوى تبين الخيار الأفضل بين قيام الدولة بالمشروع أو القطاع الخاص، كما لم تتضمن الاتفاقية الأهداف المراد تحقيقها من المشروع والعوائد المتوقعة منه، وهي التساؤلات التي تم طرحها سابقاً على الوزير.
وبينت اللجنة أن منطقة البحرين العالمية للاستثمار، لم تحقق بعض أهدافها باستقطاب المشاريع الكبيرة، كما تدنت قيمة الصادرات لعدد من المشاريع القائمة بالمنطقة. وأشارت اللجنة إلى وجود ضعف في تقييم ومتابعة مدى تحقيق المنطقتين للأهداف التي أنشئت من أجلها.
الكهرباء والماء
أوصت لجنة الشؤون المالية في النواب بطرح 4 أسئلة على وزير الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا حول هيئة الكهرباء والماء. وأشار السؤال الأولى إلى عدم اعتماد دليل الإجراءات المالية رغم مرور أكثر من سبع سنوات على إنشاء «الكهرباء والماء»، فيما تساءل الثاني حول عدم عرض العقود التي تزيد قيمتها عن 300 ألف دينار على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها؟.
وجاء السؤال الثالث حول تأخير الهيئة في إقفال بياناتها المالية لعام 2014م، الأمر الذي أدى إلى تأخر إصدار تلك البيانات وعدم تسليمها لوزارة المالية في الموعد القانوني المحدد؟، وعدم اعتماد الوزير مستويات الصلاحيات التي أجراها الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء؟ ولماذا يتم تطبيقها رغم مخالفتها لمستويات الصلاحية المحددة بالقسم الفرعي «15/2» من الدليل المالي الموحد؟.

عقود الموردين
أوصت لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب، بتقديم سؤال لكل من وزير الداخلية، ووزير العدل والشؤون الإسلامية، إضافة إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزير شؤون الإعلام.
وجاء سؤال وزير الداخلية حول قيام شؤون الجمارك بإبرام بعض العقود مع الموردين بعد مرور أكثر من شهر من تاريخ صدور قرار الترسية من مجلس المناقصات والمزايدات، بالمخالفة لأحكام المادة «54» من المرسوم بقانون رقم «36» لسنة 2002 بتنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وتعديلاته.
أما سؤال وزارة العدل، فجاء حول استلام جهاز المساحة والتسجيل العقاري ضمانات التنفيذ من بعض الموردين بعد المدة المحددة قانوناً لاستلامها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة «76» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم «37» لسنة 2002؟.
وفيما يختص بسؤال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب المسؤول أمام السلطة التشريعية عن ديوان الخدمة المدنية، فجاء سؤاله حول عدم تضمين الديوان شروطاً جزائية في العقدين اللذين قام بتجديدهما مع الموردين في العام 2014؟.
وفيما يختص بسؤال وزير الإعلام، فجاء حول إبرام هيئة شؤون الإعلام المنحلة عقوداً مع بعض الموردين عن سلع وخدمات تم استلامها أو خلال البدء فعلياً في تنفيذها، الأمر الذي يعكس صورية الإجراء، كما إنه يعرض الهيئة للوقوع في إشكالات قانونية مع الموردين ناتجة عن التأخر في توقيع العقود، أو في حال وجود اختلاف أثناء تنفيذ تلك الأعمال نظراً لغياب الإطار القانوني اللازم؟.

لائحة السلك الدبلوماسي
أوصت اللجنة المالية بتقديم سؤالين لوزير الخارجية ضمن تقريرها حول ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وطرح السؤال الأول ملاحظات حول عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم «37» لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 9 يوليو 2009م، والتي حددت المادة «80» منه ميعاد صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، حيث يعتمد العديد من مواد القانون عند تطبيقها على إصدار اللائحة التنفيذية، وبما أن القرارات والأنظمة المعمول بها قبل صدور القانون المشار إليه تعتبر منتهية بانتهاء المدة المحددة لإصدار اللائحة التنفيذية، فإن العمل بها بعد هذه المدة قد يُدخل كل ما تقوم به الوزارة – فيما يخص المواد المشار إليها – في محظور عدم قانونية تلك الأعمال.
أما السؤال الثاني، فجاء حول توريد الوزارة لإيراداتها للحساب العمومي المخصص لذلك أولاً بأول، بالمخالفة لأحكام المادة «13» من المرسوم بقانون رقم «39» لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته، علماً بأن هذه الملاحظة وردت في تقرير الديوان على الوزارة للعام 2013. وأشارت لجنة المالية في ملاحظاتها على وزارة الخارجية إلى أنها تحتفظ بالإيرادات لديها لاستخدامها في تمويل مصروفاتها المتكررة، بالمخالفة لأحكام المادة «13» من المرسوم بقانون رقم «39» لسنة 2002 بالميزانية العامة، فيما تبلغ قيمة تلك الإيرادات 3.5 مليون دينار بحريني، فيما لم تستطع الوزارة حصر المطلوبات المستحقة في نهاية السنة على البعثات الدبلوماسية التابعة لها في الخارج.
خط الفقر
أوصت لجنة الشؤون المالية في النواب بتقديم 3 أسئلة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول قطاع «التنمية»، والمساعدات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، إضافة إلى «المركز العلمي».
وطرح السؤال الأول تساؤلات حول اقتصار الدراسات المتعلقة بتحديد الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية على تحديد خط الفقر النسبي حتى فئة الأسرة المكونة من ستة أفراد فقط دون الأسر التي يزيد عدد أفرادها عن ذلك.
أما السؤال الثاني فكان عن عدم إجراء دراسات دورية حديثة لتحديد الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية والاعتماد على دراسات قديمة ترجع لعام 2003 وذلك بالمخالفة للمادة (3) من قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم 64 لسنة 2013 بشأن آليات وإجراءات صرف المساعدات الاجتماعية. وفيما يختص بسؤال «المركز العلمي»، أشار إلى عدم التزام الوزارة بمخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات بشأن تمديد العقد خلال الفترة المحددة قانوناً وهي ثلاثة شهور قبل انتهاء العقد، فضلاً عن توقيع تمديد العقد من قبل مستوى صلاحية أقل من صلاحية المستوى الذي وقع العقد الأصلي، بالمخالفة للفقرة (25-5-54) من الدليل المالي الموحد، وعدم حرص الوزارة على استلام ضمان التنفيذ خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون.
«العقود» و«الحلبة»
أوصت اللجنة المالية بتقديم سؤالين لوزير المواصلات والاتصالات، أحدها يتعلق بحلبة البحرين الدولية. وجاء السؤال الأولى حول عدم حصول الوزارة على ضمانات التنفيذ الخاصة ببعض العقود المبرمة مع الموردين؟ الأمر الذي علاوة عن كونه مخالفة لأحكام المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم «37» لسنة 2002، من شأنه أن يعرض الوزارة لمخاطر مالية وذلك في حال إخلال المورد بشروط التعاقد، فضلاً عن لماذا استلمت الوزارة ضمانات التنفيذ من بعض الموردين بعد المدة المحددة في المادة 76 المشار إليها سابقاً، وفي معظم الحالات في تواريخ لاحقة لإبرام العقود مع الموردين؟. ويكمل السؤال حول تجديد العقود، حيث تساءل حول مخاطبة الوزارة لمجلس المناقصات والمزايدات خلال فترة أقل من الفترة المحددة قانوناً وهي ثلاثة شهور قبل انتهاء العقد وفي بعض الحالات بعد انتهاء العقد، الأمر الذي يعد مخالفاً لتعميم مجلس المناقصات والمزايدات رقم «2» لسنة 2003 بشأن الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للعقود المبرمة بين الجهات المشترية والشركات أو المؤسسات الخاصة؟، وحول عدم عرضها على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها، فضلاً عن عدم إبرامها ضمن الفترة المحددة قانوناً. وفيما يختص بشركة حلبة البحرين الدولية، فأشار إلى أنه لماذا لم تلتزم شركة حلبة البحرين الدولية ببعض متطلبات دليل الحوكمة المعتمد من مجلس إدارتها في مارس 2013م؟ ولماذا لم تلتزم بإجراءات الشراء الخاص بها، وذلك فيما يتعلق بالشراء من شركات تعود ملكيتها لأعضاء بمجلس إدارة الشركة؟، كما لماذا لم تُحكّم الشركة أنظمة الرقابة الداخلية على مشترياتها؟ ولماذا لم تلتزم بعدم اللجوء للشراء بالأمر المباشر من الموردين؟