حذيفة إبراهيم
طرحت لجنة الشؤون المالية والإدارية بمجلس النواب 5 أسئلة لوزير التربية والتعليم، أولهما حول أسباب استمرار الوزارة في عدم الالتزام ببعض المتطلبات القانونية المتعلقة بالعقود المالية رغم ذكر الملاحظة في تقرير الديوان على الوزارة للعام 2013 وذلك في ظل تأكيد الوزارة على أنها ستلتزم بالقوانين والقرارات المنظمة لها؟.
أما السؤوال الثاني، فجاء حول تأخر الوزارة في مخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات لتجديد عقود بعض الموردين؟، فيما أبرمت الوزارة عقوداً مع بعض الموردين عن سلع وخدمات قد تم استلامها أو خلال البدء فعلياً في تنفيذها؟ الأمر الذي يعكس صورية هذا الإجراء، كما أنه قد يعرض الوزارة للوقوع في إشكالات قانونية مع الموردين ناتجة عن التأخر في توقيع العقود، أو في حال وجود اختلاف أثناء تنفيذ تلك الأعمال نظراً لغياب الإطار القانوني اللازم.
أما السؤال الرابع، فجاء حول عرض الوزارة بعض العقود التي تزيد قيمتها عن 300 ألف دينار على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها بتاريخ لاحق لإبرامها، مما يعد مخالفاً للبند (7) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية؟.
والسؤوال الخامس جاء حول الترقيات، وعدم تشكيل لجنة للبت في ترقيات الموظفين من الكادرين الإداري والتعليمي، عملًا بالممارسات المتبعة في هذا الشأن؟، إضافة لعدم التحقق قبل إصدار قرارات الترقية من استيفاء الاشتراطات المطلوبة وأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية مسبقًا عليها؟.
وأكمل السؤال محاوره حول عدم الالتزام بأحكام المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على أن «تكون نتائج تقييم الأداء أساساً موضوعياً لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتدريب الموظفين وتدريبهم وترقيتهم...»، وتعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2013 بشأن نظام الترقيات والتي تقضي بأن لا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم له عن تقدير «جيد» (70%)، وذلك بمنح الترقيات وفقًا لمستويات أداء الموظفين؟.
وأشارت اللجنة إلى أن الوزارة تبتعث موظفين للخارج في تخصصات متوفرة محلياً دون التحقق من استيفاء المرشحين لشروط الالتحاق بالدراسة، فضلاً عن كونها تعتبر فترات العمل المضافة لفترات الدوام الرسمي للمعلمين ضمن برنامج تمديد اليوم الدراسي كساعات عمل إضافية، وهو لا يتماشى مع الاشتراطات القانونية التي تستوجب بأن يكون هذا العمل ظرفياً وذا طبيعة عاجلة وينفذ بعد الدوام الرسمي، وربط صرف البدل بوجوب استيفاء 6 اشتراطات تتعلق جميعها بشروط الانضباط الوظيفي.وأكد عدم نظام آلي مناسب لإدخال واحتساب مستحقات العمل الإضافي وفق نظام تمديد اليوم الدراسي، كما صرفت الوزارة بدل ساعات إضافية لموظفي إدارة الموارد البشرية مقابل تنظيم مسابقات الوظائف رغم كونه يدخل ضمن المهام الروتينية للموظفين.
أوصت لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب بتقديم 3 أسئلة لوزير المالية، الأول حول عدم دراسة الوزارة لمدى حاجتها لتعيين العدد الحالي من الموظفين على مشروع الدراسات الإستراتيجية المستقبلية؟ وفي حال الحاجة لهم لتغطية الاستشارات القانونية الخاصة بالوزارة بشكل عام فيجب تحميل رواتبهم على ميزانية المصروفات المتكررة وليس ميزانية المشاريع.
أما السؤال الثاني فكان حول عدم تضمين بعض العقود المالية المبرمة مع الموردين ببعض البيانات الأساسية ومنها تواريخ بدء وانتهاء تنفيذ العقود والغرامات والجزاءات، الأمر الذي يعد مخالفاً للفقرة (25-5-15) من الدليل المالي الموحد.
وجاء السؤال الثالث حول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن التصورات والآليات للتعامل مع العجز الاكتواري للصناديق التأمينية،
وفي ملاحظاتها على وزارة المالية، أشارت اللجنة إلى أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات إضافية تساعدها في التأكد من دقة وواقعية تقديرات الميزانية المعتمدة للمشاريع لدورة الميزانية القادمة، وفقاً لما جاء في توصيات تقرير ديوان الرقابة، مبينة أن الوزارة تعاملت مع 5 فقط من أصل 10 ملاحظات أوردها التقرير. وبينت اللجنة أن «المالية» لم تعزز المبالغ المدورة عن اعتمادات المشاريع من السنة المالية 2014 إلى السنة المالية 2015 لوزارات وجهات حكومية، كما لم تتحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية الواردة مصروفاتها ضمن حساب الميزانية التحويلية.
وأشارت إلى أن الوزارة لم توثق الرسوم المحتسبة من شركة نفط البحرين (بابكو) عن تسويق النفط والغاز الطبيعي بشكل رسمي، كما أنها لم تعد دليلاً للسياسات والإجراءات الخاصة بعمليات إدارة الخزانة.
وحول الوضع الإكتواري لصناديق التأمين الاجتماعي بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أشارت اللجنة إلى أنه «متدهور» ودخول الوضع المالي لصناديق التأمين في المرحلة الأولى من مراحل العجز الإكتواري مع تجاوز المنافع التأمينية إيرادات الاشتراكات منذ سنة 2009، واستمرار العجز بالزيادة حتى وصل إلى 66 مليون دينار في سنة 2014، وتجاوز المنافع التأمينية إيرادات الاشتراكات بمبلغ مليون دينار في سنة 2014.
وأكد أن هناك تجاوزاً بالمنافع التأمينية لإيرادات الاشتراكات منذ إنشاء صندوق تقاعد النواب والشورى في سنة 2009 بمبلغ 19 ألف دينار.
وشدد على أن من بين الأسباب هو صدور تشريعات بتخفيض نسب اشتراكات الصندوقين دون أن يقابلها انخفاض في المنافع التأمينية بما يتناسب مع النقص في الاشتراكات، واستحداث وزيادة العديد من المنافع التأمينية دون توفير الوسائل اللازمة لتمويلها. كما أشار إلى قيام الحكومة باستحداث منافع تأمينية أو زيادة منافع قائمة مقابل قيامها بتعويض الهيئة عن تكلفتها الفعلية التي تدفعها للمستفيدين، وعدم قيام الوزارات والجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية بسداد اشتراكات التأمين ضد إصابات العمل عن موظفيها غير البحرينيين وقدرها 3% من الراتب الأساسي منذ فرضها في يوليو 1986.