حذيفة إبراهيم
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع قانون بإضافة مادة بالفقرة 6 من المرسوم بقانون 1 لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، والقاضي بالحبس والغرامة لكل من ينشئ تمديدات داخلية دون الحصول على ترخيص، أو استخدم معدات أو أجهزة غير مطابقة للمواصفات.
وشددت اللجنة العقوبة الموجودة في المشروع الأصلي المحال من الحكومة، إذ أوصت اللجنة بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أو أنشأ تمديدات داخلية دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهات المعنية، أو استخدم معدات أو أجهزة عمل تمديدات داخلية بطريقة غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ويهدف المشروع لدرء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المخالف في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط الأمن والسلامة، أو إنشاء تمديدات داخلية دون ترخيص، إلى جانب الجزاء الإدارية المتمثل في قطع الكهرباء، وتشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة.
كما وأوصت اللجنة بتعديل القانون لينص على: «وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
كما «وفي المساكن المشتركة أو الجماعية، في حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت بشأنهم المخالفة الشاغلين للسكن».
ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن.