وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والمرافق للمرسوم رقم 77 لسنة 2015 والتي أدخلت التحريض والمساعدة، كإحدى صور المساهمة الجنائية الإرهابية. ويحتوي المرسوم بقانون على الموافقة على تعديل نصف الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والوارد في تعريف الجريمة الإرهابية، وتمت الموافقة على تعديله عام 2006.