أكدت المحامية غادة صليبيخ أن حق السكن يعد من أهم الحقوق التي ضمنها الدستور البحريني للمواطن سواء كان رجلاً أو امرأة، لافتة إلى أن الدولة تقدم الخدمات والتسهيلات الإسكانية لشريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل عن طريق وزارة الإسكان.
وأشارت، خلال محاضرة نظمها المجلس الأعلى للمرأة بعنوان «حقوق المرأة في الإسكان وكيفية إثبات مساهمتها في ملكية المنزل»، إلى أهم تطورات الإجراءات القانونية والإدارية فيما يتعلق بانتفاع المرأة البحرينية بالخدمة الإسكانية، مع التركيز على التسهيلات التي جرى إدخالها من أجل تمكين المرأة من الانتفاع بهذه الخدمة. ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة دفع باتجاه صدور عدة قوانين وقرارات وزارة الإسكان بشأن منح المرأة البحرينية الحق في الانتفاع بالخدمة الإسكانية، منوهة بتطور المزايا والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة البحرينية منذ صدور قانون الإسكان عام 1976 وحتى الآن. وعرضت صليبيخ مقارنة بين الإجراءات القانونية والإدارية بالنسبة إلى الخدمات الإسكانية واهم التطورات لتحسين وضع المرأة البحرينية وحقها في الانتفاع بالخدمة الإسكانية. وقالت إن قانون الإسكان تطور على مراحل متعددة كان من أهمها القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2004 الذي أعطى الحق للمرأة البحرينية العاملة أو التي لها دخل شهري ثابت ولا تملك أي عقارات في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، وأضافت أن القرار أعطى الحق للمرأة البحرينية المطلقة والحاضنة التي منحتها المحكمة الشرعية حق حضانة أطفالها بصفة دائمة أو التي اتفقت مع طليقها على بقاء الحضانة لديها بموجب اتفاق رسمي، وفي الحالتين يشترط أن تكون المرأة معيلة وتعول عائلة ولا تمتلك على وجه الاستقلال مسكناً خاصاً، فإذا توافرت فيها هذه الشروط يحق لها أن تتقدم إلى وزارة الإسكان بطلب الحصول على إحدى الخدمات الإسكانية.
ولفتت إلى أنه في العام 2006 صدرت التوجيهات الملكية بصرف علاوة السكن بواقع 100 دينار شهرياً للمطلقات والأرامل من تاريخ تقدمهن بالطلب واستثنى عنهن الانتظار مدة خمس سنوات.
وأكدت أن المجلس الأعلى للمرأة يسعى دائماً لتوسعة مظلة المستفيدات من خدمة السكن، وقالت «من هذا المنطلق جاءت توصيات المجلس الأعلى للمرأة من أجل ضمان توفير حق السكن للمرأة البحرينية وخصوصاً فئة المطلقة أو الأرملة أو المهجورة التي ليس لديها أبناء وغير حاضنة ولا تنطبق عليها شروط الاستفادة من الوحدات السكنية وفقاً للقرار الوزاري رقم 12 لسنة 2004.
وخلصت صليبيخ بالذكر أن جهود المجلس أثمرت في العام الماضي عن استحداث الفئة الخامسة من المنتفعين بنظام الإسكان التي منحت حق الانتفاع للمرأة البحرينية العازبة والمطلقة والأرملة غير الحاضنة أو الحاضنة لأبناء غير بحرينيين بصدور القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015. والفئة المستفيدة من هذا المشروع تشمل (المرأة الارملة، والمطلقة، والمهجورة، والغير حاضنة للأبناء، والعزباء ، ويتيمة الأبوين التي تجاوزت السن القانونية).