حسن الستري



أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية أن مشروع قانون الجمعيات السياسية لا يحد من الحريات وإنما ينظم الخطابة وفق المصلحة العامة. وأكدت اللجنة ضرورة وجود قانون ينظم العمل السياسي، بعد انخراط عدد من رجال الدين في السياسية.
ورأت اللجنة ضرورة تعديل مشروع بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية للحد من استغلال المنبر الديني واستخدامه وسيلة للترويج للأفكار السياسية المتطرفة.
وبينت في تقريرها حول مشروع القانون الذي أوصت بالموافقة عليه، أن الغاية من المشروع ليس الحد من الحريات بقدر ما يسعى إلى تنظيم الخطابة الدينية وفق قواعد وإجراءات محددة ومنظمة تقتضيها المصلحة العامة، كما أن مشروع القانون يترك الخيار لرجال الدين باختيار البقاء في المنبر الديني أو مباشرة العمل السياسي.
وقالت اللجنة إن القانون رقم «26» لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية نص صراحة على الفصل بين الانتماء لأي جمعية سياسية وبين العمل في بعض المهن، وهو ما ورد في البند الخامس من المادة «5» من القانون والتي نصت على أنه»يشترط في العضو المؤسس أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها، ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي». وخلصت اللجنة إلى أن ما جاء به مشروع القانون من منع رجال الدين من الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي لا يعد تمييزاً، وبذلك تتفق اللجنة مع رأي الحكومة القاضي بعدم وجود شبهة بعدم الدستورية؛ وقالت إن المادة «27» من الدستور نصت على حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقـاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، وعليه فإن هذا النص الدستوري وإن كفل حق تكوين الجمعيات والنقابات إلا أن ممارسة هذا الحق تكون في الحدود والأوضاع والضوابط التي يضعها المشرع بما يكفل عدم المساس بأسس الدين والنظام العام.
وبتكون مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من ثلاث مواد، فالمادة الأولى استبدلت نص البند «6» من المادة «6» بإضافة شرط في اختيار قيادات الجمعية السياسية، على ألا يكونوا من رجال الدين أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة، وأضافت المادة الثانية بنداً جديداً برقم «6» إلى المادة «5» من قانون الجمعيات السياسية، والذي اشترط في العضو المؤسس أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية السياسية ألا يجمع بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر، أما المادة الثالثة فقد جاءت تنفيذية.
ويستهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشورى الأحد القادم، تعديل القانون رقم «26» لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية؛ بغية النأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، من أجل الوصول إلى منافع شخصية وذلك على حساب استقرار البلد ومصالحه، خاصة وأن التعديل الذي جاء به القانون رقم «34» لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية - والذي حظر على الجمعية أن تستخدم المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها- أصبح غير كاف لمنع استغلال الدين وتأويل أحكامه بالحق أو الباطل لخدمة مصالح سياسية بعيدة عن الشريعة. وارتأت اللجنة الأخذ بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب على القانون؛ بغية تحقيق الهدف الأساسي لمشروع القانون والمبادئ التي استهدفت منع رجال الدين من التأثير في العمل السياسي واعتلاء المنبر الديني، وما تقتضيه الضرورة والمصلحة العليا للاستقرار السياسي في البلد.