عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحرينياً زور فريضة شرعية خاصة بميراث والده ليستحوذ هو وشقيقه وشيقيقته على ميراث والده خاصة المنزل وعدم إدخال أخ لهم من أم أخرى بالميراث، بالحبس سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات ومصادرة المحرر المزور.
وتشير الوقائع إلى أن الأب توفي وترك منزلاً تسكنه الأم والأبناء الثلاثة وأخ غير شقيق من زوجه أخرى. وفي العام 2011 توجهوا إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، لاستصدار وثيقة الفريضة الشرعية، وبموجبها أصدر هؤلاء الورثة للمتهم بتاريخ توكيل عام للتصرف والإدارة بتركة الموروث وبموجبها قدم المتهم وثيقة الفريضة لجهاز المساحة وتم نقل ملكية العقار المملوك لمورثهم بالوثيقة وحرر سجل نقل الملكية لهم.
ونما لعلم الأخ من أبيهم الأمر، فرفع دعوى وصدر فيها حكماً بإلغاء وثيقة الفريضة الشرعية وإصدار أخرى جديدة واعتباره أحد أبناء الموروث. واستغل المتهم التوكيل العام بصفته وكيلاً عن نفسه وباقي الورثة في الوثيقة الملغاة، وقام بوهب العقار لشقيقته وسجل نقل الملكية. وأبلغ الأخ عن ذلك الأمر وبمواجهته اعترف المتهم في تحقيقات النيابة أنه استبعد اسم أخيه لأبيه من الفريضة. واسندت له تهمة أنه في غضون عامي 2011 و 2014، اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية «وثيقة الفريضة الشرعية» بأن قام بتحريف الحقيقة حال تحريرهم من الموظفين العموميين المختصين بتحريرهم بأن أمدهم بالبيانات والمستندات اللازمة لذلك، كما توصل للاستيلاء على سند الملكية للورثة بوثيقة الفريضة المزورة بالاستعانة بطرق احتيالية بأن ادعى كذباً لدى جهاز المساحة بأنه وباقي الورثة المذكورين فقط الورثة الشرعيين لمورثهم.