إيهاب أحمد
أكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر وقف كافة التعاملات الجديدة لشركة التأمين الإيرانية بعد وضعها تحت إدارة المصرف المركزي.
وقال في تصريح للوطن: «وفقاً للقانون فإن وضع الشركة تحت إدارة مصرف البحرين المركزي يمنعها من إجراء أية تعاملات جديدة».
وأضاف «أعلن محافظ المصرف سابقاً عن اتخاذ الإجراءات لإغلاق الشركة وعليه فإن وضع الشركة تحت إدارة المركزي يمنعها من ممارسة أي نشاط جديد».
وعن مصير حملة وثائق التأمين أوضح الباكر: «وثيقة التأمين مدتها عام وقرار وضع الشركة تحت إدارة مصرف البحرين المركزي صدر في أبريل 2015».
وأعلن مصرف البحرين المركزي في 30 أبريل 2015 عن وضع بنك المستقبل وشركة التأمين الإيرانية تحت إدارته.
وقال في بيانه حينها: «إنه سيتولى إدارة شؤونهما وأعمالهما بما يحفظ سلامة وحقوق المودعين وحملة وثائق التأمين. وأبلغ محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج الوطن في وقت سابق عن اتخاذ المصرف الإجراءات لإغلاق شركة التأمين الإيرانية وبنك المستقبل.
صندوق الحوادث
ورداً على سؤال عن تطوير أعمال تعويض المتضررين من حوادث المركبات قال الباكر: «إن الصندوق أطلق بمبادرة إنسانية من شركات التأمين في البحرين للنظر في الحوادث التي تقع بعد إنشائه في سبتمبر2014. لافتاً إلى عدم الاستفادة من الصندوق للحوادث السابقة لقانون الإصدار.
ولم يستبعد الباكر إمكانية تطوير أنشطة الصندوق مستقبلاً قائلاً: «صرف التعويضات حالياً مرتبط بحالات محددة بالقانون مثل الوفاة والإصابات الجسدية الكلية والجزئية وتطوير أعمال الصندوق وارد وغير محصورة في المواطن بل تشمل المقيمين في البحرين».
وعن ميزانية الصندوق قال «يقتطع 1% من إجمالي أقساط شركات التأمين لصالح صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات وهو ما يساوي حالياً 780 ألف دينار».
وفيما إذا كانت هناك نية لاستثمار ميزانية الصندوق أوضح : «في حال تراكم مبلغ بالصندوق وعدم إنفاق ميزانيته على مستفيدين من الصندوق فإن خيار استثمار الأموال وارد».
ولم يحدد الباكر أنواع أو آليات الاستثمار إلا أنه قال: «الصندوق يضم لجنة مكونة من مصرف البحرين المركزي ومن ممثلي قطاع التأمين من ذوي الخبرات الذين يستطيعون اتخاذ القرار المناسب». وعاد ليبين: «لاشك أن الاستثمار سيكون في المجالات الآمنة مثل الودائع وما شابه ذلك». ونبه الباكر على أن الصندوق معني بصرف التعويضات للأفراد لا المركبات.
ويهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالات عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، أو إفلاس المؤمن، أو إذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها.
ويتم احتساب وصرف التعويضات من الصندوق عبر تعويض المتضرر بمبلغ 10 آلاف دينار في حالة الوفاة وحالة العجز الكلي، وفي حالة العجز الجزئي الدائم فيتم اعتماد نسبة العجز الجزئي مضروبة بمبلغ 10 آلاف دينار.
كما يعوض الصندوق مبلغ ألف دينار للمصاب بعجز كلي عن الأضرار المعنوية و500 دينار للمصاب بعجز جزئي عن الأضرار المعنوية، بالإضافة إلى التعويضات التي تدفع لكل من الأب والأم والزوج والأبناء للضرر المعنوي الناتج عن الوفاة أو العجز الكلي.
معايير التأمين الإلزامي
وعن معايير التأمين الجديدة المنتظرة قال الباكر: «إن إجراءات الإصدار وصلت مراحلها النهائية وننتظر موافقة هيئة التشريع والإفتاء القانوني عليها بعد دراستها من الناحية القانونية ونأمل صدورها قريباً».
ولم يعط الباكر تفاصيل عن القرار المنتظر مكتفياً بالقول: «إن معايير تأمين الطرف الثالث الإلزامي لم تتغير من 20 عاماً
وقد تم وضع ضوابط جديدة واضحة تحفظ حق المستهلك والشركة وتحدد التفاصيل والنسب والتزامات كل طرف».
رسوم الترخيص
وعما إذا كان لدى المصرف المركزي نية لرفع رسوم الترخيص لشركات التأمين قال: «إن رسوم الترخيص ثابته ولن تتغير».
يشار إلى أن مجلس الوزراء أحال في جلسته الأسبوعية «5 أبريل الماضي» إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بالمجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم «64» لسنة 2006 ويشمل التعديل إضافة مهام جديدة للمصرف المركزي بفرض الرسوم على الخدمات المقدمة بالشكل الذي يتيح له مسايرة التنوع الدائم والمستمر في الخدمات التي يقدمها إلى القطاع المالي، وإضافة صلاحيات جديدة للمدير الخارجي «المصرف المركزي» في حالة توليه إدارة المرخص له أو أي مدير خارجي يعين لهذا الغرض، وتشمل الصلاحيات إجراء بعض التصرفات القانونية مثل البيع والرهن.