إيهاب أحمدوافق النواب أمس على منح المتعايش مع مرض الإيدز حق الحضانة. فيما أكد رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة عادل الصياد عدم تسجيل البحرين حالة مصابة بالإيدز تحتضن أطفال، أو أي إصابة لمخالطي المرضى بصورة طبيعية.وقال الصياد: «إن مشروع القانون يهدف لحماية المجتمع من مرض الإيدز وفي ذات الوقت التعايش مع المريض».وبين في رده على تخوفات النواب من نقل المرض للطفل المحتضن: «إن الأمراض المعدية كثيرة، كما إن الإيدز لا ينتقل بصورة بسيطة بل ينتقل عن طريق ممارسة الجنس والدم».وأضاف: «لم تسجل أي إصابة بمرض الإيدز للمخالطين العاديين، ولا يوجد حاضنون لطفل مصاب بالمرض في البحرين كما إن الأدبيات الطبية والدراسات لم ترصد أي حالة من خلال المباشرة الطبيعية». ووفقاً للصياد فإن انتقال الإيدز عبر الممارسة الجنسية يحتاج من 9 إلى 10 ممارسات.ووافق مجلس النواب على منح المتعايش مع فيروس الإيدز حق الحضانة بعد تخوف نواب من انتقال المرض للطفل المحضون.وطالب النائب محمد ميلاد بحذف مادة الحضانة وترك تقدير حق الحضانة لسلطة القاضي وتخوف من إمكانية انتقال العدوى للطفل المحتضن عن طريق الدم أو الطعام واستدل بنصوص فقهيه على الفصل بين الزوجين في حال وجود أمراض خطيرة ومعدية.ورفض ميلاد التعذر بالحالة الإنسانية للأم مطالباً بمراعاة مصلحة الطفل. وتوافق جمال بوحسن مع رأي ميلاد على خطورة احتضان المصاب بالإيدز للطفل أثناء مناقشته مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس وطالب رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي بمراعاة حالة الأم الإنسانية المصابة بالمرض وعدم فصلها عن طفلها . وبينت مقررة اللجنة د.جميلة السماك أن طريقة نقل مرض الإيدز تختلف عن بقية الأمراض المعدية الأخرى، قائلة «تتم بعملية محكمة داخل أوعية دموية وإذا كنا متخوفين لنحجر على المريض ونعزله ونمنعه من المدرسة «لافتاً إلى أن المرض لا ينتقل بطرق باللمس والتنفس.من جانبه بين رئيس لجنة المستشارين د.صالح الغثيث «أن حق المتعايش مع المرض في الحضانة لا يسقط بإصابته خاصة وأن المختصين ينفون نقل المرض بسهولة «وعاد ليبن» يحق للمحكمة الشرعية نزع الحضانة متى رأت في ذلك أضرار بالمحضون». وأكد د.عيسى تركي على مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول إلا أنه بين أن الحق الوراد في النص بمنح الحضانة مقيد وليس مطلقاً، وأن تحديد الحق في الحضانة من عدمه أمر بيد القضاء».فيما رأى محمد العمادي وجود تضارب بين نص المشروع وقانون الأسرة موضحاً «نحن أمام نص يجيز الحضانة للمتعايش وآخر يمنع وأرى ترك الأمر للقاضي». وتنص المادة التي أقرها النواب على أن «للمتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لها. مخالفين بذلك قرار مجلس الشورى بحذف المادة.إلى ذلك أقر النواب منح المتعايش جميع أنواع العناية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات العامة والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة.كما وافق المجلس على منح المتعايش مع المرض الحق في التعليم وحظر فصله أو نقله من المدارس بسبب الإصابة أو إخضاعه لأية ممارسات من شأنها تقييد حقه في التعليموأقر المجلس المادة 6 التي تنص على أن «تعمل الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير المشورة القانونية والمساعدة القضائية اللازمة للمتعايش مع الفيروس والمتأثرين به في حالة إعسارهم وحاجتهم إلى إقامة دعوى لحماية حقوقهم فيما يخص المرض.كما وافق المجلس على المادة 7 التي تنص على أن «يحظر نشر البيانات الشخصية للمتعايش مع الفيروس في أي وسيلة من وسائل النشر، إلا إذا وافق المتعايش مع الفيروس أو ممثله على ذلك كتابة أو في الأحوال التي تقرها التشريعات النافذة». ومرر المجلس المادة التي تنص على «إذا كان المتعايش مع الفيروس «أو أحد أفراد أسرته» طرفــاً في دعوى قضائية يتعلق موضوعها بالفيروس، فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه أو طلب من يمثله أن تجعل المحاكمة سرية، مع عدم الإخلال بمبدأ علانية جلسة النطق بالحكم. والمادة الخاصة بالفحص الطبي والتي تنص على «مع مراعاة حالات الفحص الوجوبي الواردة في القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية تكون اختبارات الكشف عن الفيروس طوعية وسرية».
970x90
970x90