قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برفض الدعوى المرفوعة من الاتحاد الحر، يطالب فيها بإلزام وزارة العمل بتسمية الاتحاد الحر الممثل الرسمي للبحرين.
وأقام الاتحاد الحر دعوى في المحكمة الإدارية، يطالب بندب خبير لتدقيق العضوية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والمقدمة لوزارة العمل لتحديد الاتحاد الأكثر تمثيلاً. كما طالب بإصدار قرار بتسمية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ممثلاً رسمياً عن العمال بالمملكة بصفة أصلية.
وأشار « الاتحاد الحر» في دعواه، إلى أنه تأسس تحت اسم «الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين» وفقاً للمادة 8 من قانون النقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011، وأن وزارة العمل لم تصدر قراراً بتسمية الاتحاد الممثل لعمال البحرين.
وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى بالرفض، مشيرة في حيثياتها إلى أن المادة «8)» فقرة 3 من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «33» لسنة 2002 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 على أن «يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة ، الاتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قراراً من الوزير المختص «.
وكان الثابت من الأوراق أن وزارة العمل أصدرت قراراً بتسمية «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» ممثلًا عن عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفقًا لحكم المادة «8» فقرة 3 من قانون النقابات العمالية، كما هو وارد في كتاب وزارة العمل إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية والمؤرخ في 11 أغسطس 2014، وكان ذلك في إطار السلطة التقديرية المخولة لوزير العمل بموجب القانون المذكور سلفاً، والتي لا يحدها سوى إساءة استعمال السلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق.
ومن ثم فإن القرار الصادر من وزارة العمل بتسمية «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» ممثلًا عن عمال مملكة البحرين، يكون قائماً على سببه الصحيح الذي يقوى على حمله. ولا ينال من ذلك، ما ذهب إليه المدعي من إغفال جهة الإدارة للإجراءات والخطوات التمهيدية التي تقتضيها المبادئ العامة للقانون بمناسبة إصدارها القرار .
وأكدت المحكمة أن الأصل في القرارات هو اعتبار الإجراءات المتعلقة بالشكل أنها تمت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وأنه ليس معنى عدم إثبات الإجراء بأوراق الدعوى أنه قد أُهمل أو خُولف، فالمفروض أنه تم صحيحاً نزولاً على مقتضى الأصل في الإجراءات أنها قامت صحيحة، وعلى مدعى البطلان أن يثبت بكافة طرق الإثبات مخالفة الإجراء، وإذ لم يقدم المدعى أي دليل على ذلك، ومن ثم تغدو دعواه الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض، وذلك دون حاجة لندب خبير في الدعوى باعتبار أن ما تقدم كان كافياً لتكوين قناعة المحكمة.
وعقدت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم.