إيهاب أحمد
يصوت مجلس الشورى الأحد المقبل على معاقبة من مقدم بيانات كاذبة لتسجيل الشراكة أو إفشاء أسرار الشراكة بالحبس سنة أو بغرامة لا تتجاوز 100 ألف دينار.
ويناقش المجلس في آخر جلسات دور الانعقاد الثاني تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع قانون بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم «53» لسنة 2015.
ويهدف مشروع القانون لاستحداث نوع جديد من الأشخاص الاعتبارية «الشراكات»، بوضع القواعد والأحكام اللازمة لتنظيم العلاقات القانونية والواقعية بين الكيانات والأجهزة الاقتصادية القائمة للمساهمة في الأنشطة المالية والتجارية وعلى أساس ثابت وملكية مشتركة، بغية تلبية احتياجات المؤسسات المالية.
ويتألف مشروع القانون من «24» مادة، تبدأ المادة «1» بالتعاريف، وتحدد المادة «2» على نطاق أنشطة الشراكة، فيما تبين المواد من «3» إلى «6» قواعد إنشاء الشراكة وقيدها، واسمها واتفاق الشراكة.
وتناولت المواد من «7» إلى «12» الأحكام المتعلقة بالسجلات والمستندات والبيانات التي على الشركاء الاحتفاظ بها في مركز الشراكة، وكيفية إدارة الشراكة، كما تضمنت أحكام مسؤولية الشريك وواجبات الشريك المتضامن وتنازل الشريك الموصي عن حقوق الشراكة، ومسئولية الشريك المتضامن الجديد والمنسحب والمعزول.
أما المادة «13» فتتعلق بالإجراءات القانونية المتعلقة بالشراكة وكيفية مباشرتها. فيما بينت المواد من «14» حتى «16» كيفية سداد الأرباح، ورد مساهمات الشركاء الموصين، والالتزام بإعادة التوزيع المحظور.
و أوضحت المادة «17» أحكام حل الشراكة، وحددت المادة «18» قواعد استحقاق الرسوم. وتتناول المواد من «19» إلى «23» العقوبات ومسؤولية الشخص الاعتباري والأحكام التكميلية وقواعد اختصاص المصرف بإصدار اللوائح كما تضمنت حدود المسئولية تجاه الغير.
وتنص المادة 19 من القانون على مع عدم الإخلال بحكم المادة «20» من هذا القانون وبأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل شخص قدم للمصرف أو للإدارة المختصة – لغرض تسجيل الشراكة- بياناً يحتوي على معلومات كاذبة أو غير حقيقية، أو قام بالتوقيع على هذا البيان مع علمه بحقيقة ما يتضمنه من معلومات.
ب- كل شريك متضامن أو مدير أورد أو وزَّع أو قام بالتوقيع على أوراق أو مستندات أو وثائق أو سجلات تتضمن بيانات أو وقائع كاذبة أو غير حقيقية، مع علمه بذلك.
ج- كل شريك قام بالتصويت، وكل مدقق حسابات أو مدير وافق، على دفع توزيع محظور بموجب أحكام هذا القانون مع علمه بذلك عند التصويت أو الموافقة.
د- كل شريك تسلم توزيعاً محظوراً بموجب أحكام هذا القانون مع علمه بذلك.
هـ- كل شخص تم تكليفه من قبل المصرف أو المحكمة للتفتيش على الشراكة أو التحقيق معها أثبت عمداً في التقارير التي أعدها عن نتيجة التفتيش أو التحقيق وقائع غير حقيقية أو غير صحيحة أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية فيها.
و- كل شريك متضامن أو مدير للشراكة امتنع عمداً عن تمكين المصرف أو المحكمة أو مدقق الحسابات أو الخبير المكلف من قبل المصرف أو المحكمة بالتفتيش على الشراكة أو التحقيق معها من الاطلاع على سجلات ووثائق وبيانات وأوراق الشراكة.
ز- كل شريك متضامن أو مدير في الشراكة أو مدقق حسابات أو مصفٍ شارك في إعداد أو اعتماد أي من البيانات المالية للشراكة مع علمه أن هذه البيانات لا تعبر عن حقيقة المركز المالي للشراكة عن الفترة المعنية.
ح- كل مدير أو مدقق حسابات أو خبير أو استشاري أو أي شخص آخر عهد إليه الاطلاع على أسرار تجارية أو أية معلومات سرية عن الشراكة وأفشى هذه الأسرار أو المعلومات أو استغلها لتحقيق كسب خاص وبما يتعارض مع مصالح الشراكة.
ط- كل شريك متضامن خالف عمداً أحكام الفقرة «6» من المادة «6»، أو أي من الفقرات «1» إلى «4» من المادة «7» من هذا القانون.
2- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار بحريني كل شريك متضامن خالف بسبب إهماله أحكام الفقرة «6» من المادة «6»، أو أي من الفقرات «1» إلى «4» من المادة «7» من هذا القانون.
وتتناول المادة «20» مسؤولية الشخص الاعتباري إذ تنص على: «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي ، يسأل الشخص الاعتباري جنائياً، ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار بحريني إذا ارتبكت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة «19» من هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي مدير أو موظف في ذلك الشخص الاعتباري أو من أي شخص يتصرف بهذه الصفة».
وتتضمن المادة «21» أحكاما تكميلية إذ تنص على «مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، تسري الأحكام التالية على الشراكات والشركاء المتضامنين والشركاء الموصين، وذلك بالقدر الذي تسري به هذه الأحكام على شركات التوصية البسيطة والشركاء المتضامنين والشركاء الموصين في هذه الشركات بحسب الأحوال:
1- المواد «457» و»458» و»459» و»460» و»462» و»470» و»471» و»472» و»474» من القانون المدني.
2- أحكام قانون الشركات التجارية في شأن تصفية الشركات التجارية.
3- أي حكم في أي قانون آخر.
وتعالج المادة «22» صلاحيات وسلطات المصرف إذ تنص على:
1- يصدر المصرف القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال باختصاص الوزير المعني بشؤون السجل التجاري بإصدار أية قرارات تلزم لتنفيذ أحكامه وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري.
2- لأغراض هذا القانون، لمجلس إدارة المصرف ولمحافظ المصرف ذات الصلاحيات المقررة لكل منهما وفقاً لأحكام قانون المصرف، بما في ذلك الأحكام المقررة بشأن المرخص لهم بمقتضى قانون المصرف، وذلك بما يتناسب مع طبيعة الشراكات وما لم يرد النص على خلاف ذلك في هذا القانون. ولذات الأغراض، تعد الشراكة في حكم المرخص له.
وتحدد المادة «23» حدود المسؤولية تجاه الغير إذ تنص على أن «تسري أحكام المادة «175» من قانون المصرف بشأن مسئولية المصرف وموظفيه ومسؤوليه والمدير والمصفي نتيجة أي فعل أو امتناع فيما يخص الشراكات.