أوصت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة «7» من المرسوم بقانون رقم «42» لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية وتضمينها ميعاد لرفع الدعوى الإدارية أمام المحكمة الكبرى المدنية بدائرة إدارية فيما يتعلق بطلبات الإلغاء.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات الأمانة العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول تحديد مهلة للطعن على القرارات الصادرة من الجهة الإدارية، وذلك بتحديدها بستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به أو العلم اليقيني».
يشار إلى أن لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحد اللجان الثلاث النوعية الدائمة وتعنى بإعداد المقترحات والتوصيات لحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية، ومراجعة الضمانات القانونية لممارسة هذه الحقوق، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة وبحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان.