زهراء حبيب
غلظت محكمة الاستئناف العليا أمس، العقوبة الصادرة في حق أمين عام الوفاق علي سلمان، بأن قضت حضورياً وبإجماع آراء أعضاء المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة علي سلمان بالسجن 7 سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وبذلك ارتفعت عقوبته من السجن 4 سنوات إلى 9 سنوات.
وألغت المحكمة أمس، حكم براءة سلمان من التهمة الأولى وهي الترويج لقلب النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأدانته عن تلك التهمة مع التهمتين الثانية والثالثة وهما التحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم بالسجن 7 سنوات للارتباط. وأيدت عقوبة الحبس لمدة سنتين عن التهمة الرابعة وهي بأنه أهان علانية هيئة نظامية «الداخلية» بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية.
ونطقت المحكمة الحكم أمس، بحضور المستأنف علي سلمان ومحامية وزوجته الأولى والثانية، وعدد من ممثلي السفارات الأجنبية، ثم رفعت الجلسة بكل هدوء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت في عقيدتها، بأن المتهم دأب على القيام بالترويج لتغيير النظام السياسي للمملكة بعرض أفكاره في المحافل العامة والمداخلات واللقاءات الإعلامية، ووصفه نظام الحكم في مجمل خطبة بالنظام المستبد والقمعي والطائفي والقبلي الذي يمارس التمييز والقتل وأنه فاقد الشرعية ما يبرر الخروج عليه وإسقاطه بأي وسيله، وأن اللذين سقطوا في هجماتهم المتعددة على رجال الشرطة لقبهم بالشهداء، وأن المحكوم عليهم بتلك الجرائم بالرموز.
فيما عبرت الزوجة للأولى لعلي سلمان للمستأنف لمحامي الدفاع بعد رفع الجلسة عن عدم توقعها للحكم الصادر بتشديد العقوبة على زوجها، وأنها مازالت غير مستوعبة الأمر. ولا يزال أمام المستأنف علي سلمان خطوة أخيرة، وهي الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز خلال 30 يوماً من صدور الحكم، وهي المحكمة المختصة بالنظر في إجراءات التي اتخذتها المحكمة في الدعوى، ولا تفصل بالموضوع إلا في حالة الطعن بالدعوى للمرة الثانية.
وقضى علي سلمان سنة و5 أشهر في محبسة منذ 28 ديسمبر 2014 يوم توقيفه على ذمة القضية حتى الآن، ومازال أمامه نحو 8 سنوات ونصف لإنهاء عقوبته.
المستأنف و14 فبراير الإرهابي
وكشفت حيثيات المحكمة تفاصيل مهمة في الدعوى، خاصة فيما يتعلق بالغاء براءته من الترويج لقلب النظام السياسي وإدانته بها، بأن التحريات الواقعة تشير إلى التحريات السرية التي قام بها الضابط، أكدت أن المستأنف حرض علناً من خلال خطبة وكلماته التي يلقيها في المسجد والمحافل العامة على أعمال التخريب والتعدي على الممتلكات العامة ورجال الأمن، بغرض إشاعة الفوضى وصولا لإسقاط النظام وتصوير النظام على أنه غير شرعي وبث روح الفرقة والطائفية وعمد على تحفيز مستمعيه إلى ضرورة الجهاد ضد النظام والخروج عليه في التظاهر المستمر مع علمه أن ذلك يتخلله مواجهات والتعدي على رجال الشرطة والاستقواء بالدول الأجنبية والمنظمات الخارجية ومن ثم التلويح باستخدام القوى المسلحة ويقدم الغطاء الشرعي لكافة جماعات العنف بالبلاد وعلى رأسها تنظيم 14 فبراير الإرهابي .
المتهم دائم المرواغة والخداع
كما أن المتهم ينتهج استراتيجية تقوم على عدة ركائز أولها استغلال الخطب الدينية في المساجد والمآتم وأن المتهم دائم المراوغة والخداع في تفسير عبارته للهروب من المسؤولية، أما ثاني ركائزه استراتيجيته في إضفاء الصبغة الدينية على التحركات الميدانية وإلباسها لباس الواجب الديني.
كما أن استراتيجيته تقوم على الاستقواء بالخارج والمنظمات الدولية عن طريق طرح إدعاءات كاذبة مغلوطة عن طبيعة الأوضاع في البحرين، ومحاولته النيل من هيبة الدولة والمساس بمركزها السياسي والاقتصادي.
وأن المتهم عمد خلال خطبة وكلماته إلى استخدام القوة بالقول إنها خيار مطروح تقديمه، وتوجيه لتلك الجماعات لتنظيم عروض عسكرية على غرار المسيرات العسكرية لحزب الله لبناني الإرهابي وحركة حماس بهدف استعراض القوة والتنظيم القتالي. كما إن من ركائز خطبه العمل على استنزاف موارد الدولة بضرب الاقتصاد وهروب الاستثمار من خلال الدعوى للخروج في مسيرات حاشدة ومخالفة للقانون بهدف استمرار المواجهات بين الشرطة ومثيري الشغب لإظهار الدولة بعدم الاستقرار.
وتعرض المتهم خلال خطبه لمكتسبي الجنسية بالإهانات والألفاظ المهينة ووصفهم بالمرتزقة والتعدي عليهم بجماعات التخريب.
المتهم أنشط عناصر جماعة العنف
وقالت المحكمة إنه إبان الاطلاع على الخطب والكلمات التي استقت المحكمة إيراد بعض منها على سبيل المثال بأن المتهم ينتمي إلى جماعات العنف وأنه من أنشط عناصرها وأن فكرها يدور حول تكفير نظام الحكم بالبلاد ومناهضته والدعوى على الخروج عليه، وأسندت هذه الجماعة إلى المتهم، باعتباره من أبرز عناصرها مهمة نشر وإثارة المواطنين ضد النظام المقرر في البلاد وأمدته بالخطب والكلمات لبثها على المواطنين مع علمه بأغراض هذه الجماعة المناهضة وما تحوي من هجوم على نظام الحكم وعلى سياساته وتهديد مؤسسات الدولة بهدف تعطيل الدستور والقوانين المطبقة بالبلاد، كما أنها تتضمن الدعوى على الاعتداء على رجال الشرطة وقتلهم قصاص منهم بدعوى تجاوزهم في معاملات الجماعات المتطرفة.
وكما تقدم يكون ثبت على وجه القطع واليقين على أن المتهم من 2011 إلى 2014، أولاً: روج وحبذ قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، بأن دعا إلى قلب وتغيير نظام الحكم القائم بالقوة بمناهضة السلطة في البلاد والحث على مقاومتها، والتهديد باللجوء في سبيل هذا إلى القوة العسكرية والتلويح بإمكان حمل السلاح في مواجهة السلطات والقول بفقدان النظام شرعيته.
ودعا إلى الخروج في مسيرات مخالفة لأحكام القانون لغرض إحداث الاضطرابات والفوضى في البلاد وصولاً لإسقاط نظام الحكم، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته بوسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
ثانياً: حرض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام، بأن أسند إلى مكتسبي الجنسية البحرينية ما يشينهم، بوصفه إياهم بالمرتزقة وتصريحه بعدم ولائهم للوطن وبإمكانية ارتكابهم الجرائم الإرهابية وبممارستهم القمع ضد الشعب والإدعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته ومداخلاته في المناسبات والمحافل العامة ووسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
ثالثاً: حرض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، بأن دعا من خلال خطبه وكلماته التي ألقاها في مناسبات ومحافل عامة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها. كما دعا المجلس العلمائي إلى الاستمرار في نشاطه رغم علمه بحل ذلك المجلس وإنهاء نشاطه بموجب حكم قضائي نهائي.
رابعاً: أهان علانية هيئة نظامية «وزارة الداخلية»، بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، والقول بانتهاجها القمع وانتهاك الحقوق، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في مناسبات ومحافل عامة.
تغليف العبارات بالتغيير السلمي
وثبت في عقيدة المحكمة أن المتهم دأب على القيام بالترويج لتغيير النظام السياسي للمملكة بعرض أفكاره في المحافل العامة والمداخلات واللقاءات الإعلامية مصحوبة بعرض لافتات وصور تحمل ذات المعنى، وقيامه باستحسان وتشجيع ما يقع من أعمال الشغب وما يترتب عليها من نتائج بقتل رجال الشرطة وإصابتهم وتخريب الأماكن العامة وحرق السيارات المملوكة للدولة وحرق الأموال الخاصة من محلات وسيارات. وقام المتهم بوصفه الذين سقطوا في هجماتهم المتعددة على رجال الشرطة بأنهم شهداء، وأن المحكوم عليهم بتلك الجرائم ضد النظام برموز يعتد بهم ووصفه نظام الحكم في مجمل خطبة بالنظام المستبد والقمعي والطائفي والقبلي الذي يمارس التمييز والقتل وأنه فاقد الشرعية مما يبرر الخروج عليه وإسقاطه بأي وسيله طالما أنه يحمل تلك الصفات بل يمنح هذا الوصف القبول به ويدعو صراحة إلى إسقاطه، وإن غلفه ذلك بعبارات التغير السلمي وهو عالم بحكم رئاسته لجمعية تتعاطى السياسة وبمجريات الأحداث والتأزم.
كل تلك المطالب من تحريض وبث كلماته ولقاءاته المكتوبة والمرئية على التفصيل السابق ذكره، يوفر ارتكابه التحريض والمساعدة في قلب نظام بالقوة بتلك الوسائل غير المشروعة والتي تناوله الحكم من خطبه وكلماته في المناسبات ومداخلاته وعرضه للإعلانات المحررة، ما يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام أعمالاً للمادة «255» من قانون الإجراءات الجنائية.
العقوبة الأشد
وأشارت المحكمة إلى أن حكم محكمة أول درجة خالفت هذا النظر بالتهمة الأولى الأمر الذي تقضي معه المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى الواردة بأمر الإحالة وذلك إعمالاً بالمادة «302» من قانون الإجراءات، وحيث إنه نظراً لارتباط التهم الأولى والثانية والثالثة ارتباطاً لا يقبل التجزئة الاًمر الموجب باعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد منهم عملاً بالمادة «66» من قانون العقوبات.
وترى المحكمة مناسبة ما قدمته من عقوبة في تلك التهم الثلاث الواردة في أمر الإحالة، وبخصوص التهمة الرابعة فإن المحكمة تؤيد الحكم المستانف وترى أيضاً مناسبا العقوبة الموقعة على المتهم، وتقضي في موضوعها برفض وتأييد الحكم المستانف.
يذكر أن علي سلمان أوقف في 28 ديسمبر 2014، وباشرت محكمة أول درجة نظر أولى جلسات الدعوى 28 يناير 2015، واستمرت بنظرها حتى جلسة 16 يونيو 2015 وهو تاريخ صدور الحكم بمعاقبته بالسجن 4 سنوات عن 3 تهم وتبرئته من تهمة الترويج لقلب النظام السياسي.
وطعنت النيابة العامة والمستأنف على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، وعقدت أولى جلسات الاستئناف في 15 سبتمبر 2015، وكان من المقرر أن يصدر الحكم في 30 مارس 2016 لكن المحكمة ارتأت فتح باب المرافعة والاستماع للأقراص المدمجة المقدمة من الدفاع والنيابة العامة في جلسة 15 مارس.
وكانت آخر جلسة لتقديم المرافعة الختامية في 11 أبريل 2016 والتي دفعت فيها النيابة العامة ممثلة بالمحامي العام أسامة العوفي على تحريض المستأنف على قلب النظام السياسي بالبلاد، مطالبة بإلغاء البراءة وإنزال أقصى عقوبة مع تشديد العقوبة في التهم الأخرى، وفي الجانب الآخر دفع الدفاع ببراءة موكليهم ما أسند إليه من اتهامات، وفي جلسة أمس أسدلت المحكمة الستار عن القضية بتغليظها للعقوبة على المستأنف علي سلمان إلى السجن 9 سنوات. وعقد المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.
غلظت محكمة الاستئناف العليا أمس، العقوبة الصادرة في حق أمين عام الوفاق علي سلمان، بأن قضت حضورياً وبإجماع آراء أعضاء المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة علي سلمان بالسجن 7 سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وبذلك ارتفعت عقوبته من السجن 4 سنوات إلى 9 سنوات.
وألغت المحكمة أمس، حكم براءة سلمان من التهمة الأولى وهي الترويج لقلب النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأدانته عن تلك التهمة مع التهمتين الثانية والثالثة وهما التحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم بالسجن 7 سنوات للارتباط. وأيدت عقوبة الحبس لمدة سنتين عن التهمة الرابعة وهي بأنه أهان علانية هيئة نظامية «الداخلية» بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية.
ونطقت المحكمة الحكم أمس، بحضور المستأنف علي سلمان ومحامية وزوجته الأولى والثانية، وعدد من ممثلي السفارات الأجنبية، ثم رفعت الجلسة بكل هدوء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت في عقيدتها، بأن المتهم دأب على القيام بالترويج لتغيير النظام السياسي للمملكة بعرض أفكاره في المحافل العامة والمداخلات واللقاءات الإعلامية، ووصفه نظام الحكم في مجمل خطبة بالنظام المستبد والقمعي والطائفي والقبلي الذي يمارس التمييز والقتل وأنه فاقد الشرعية ما يبرر الخروج عليه وإسقاطه بأي وسيله، وأن اللذين سقطوا في هجماتهم المتعددة على رجال الشرطة لقبهم بالشهداء، وأن المحكوم عليهم بتلك الجرائم بالرموز.
فيما عبرت الزوجة للأولى لعلي سلمان للمستأنف لمحامي الدفاع بعد رفع الجلسة عن عدم توقعها للحكم الصادر بتشديد العقوبة على زوجها، وأنها مازالت غير مستوعبة الأمر. ولا يزال أمام المستأنف علي سلمان خطوة أخيرة، وهي الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز خلال 30 يوماً من صدور الحكم، وهي المحكمة المختصة بالنظر في إجراءات التي اتخذتها المحكمة في الدعوى، ولا تفصل بالموضوع إلا في حالة الطعن بالدعوى للمرة الثانية.
وقضى علي سلمان سنة و5 أشهر في محبسة منذ 28 ديسمبر 2014 يوم توقيفه على ذمة القضية حتى الآن، ومازال أمامه نحو 8 سنوات ونصف لإنهاء عقوبته.
المستأنف و14 فبراير الإرهابي
وكشفت حيثيات المحكمة تفاصيل مهمة في الدعوى، خاصة فيما يتعلق بالغاء براءته من الترويج لقلب النظام السياسي وإدانته بها، بأن التحريات الواقعة تشير إلى التحريات السرية التي قام بها الضابط، أكدت أن المستأنف حرض علناً من خلال خطبة وكلماته التي يلقيها في المسجد والمحافل العامة على أعمال التخريب والتعدي على الممتلكات العامة ورجال الأمن، بغرض إشاعة الفوضى وصولا لإسقاط النظام وتصوير النظام على أنه غير شرعي وبث روح الفرقة والطائفية وعمد على تحفيز مستمعيه إلى ضرورة الجهاد ضد النظام والخروج عليه في التظاهر المستمر مع علمه أن ذلك يتخلله مواجهات والتعدي على رجال الشرطة والاستقواء بالدول الأجنبية والمنظمات الخارجية ومن ثم التلويح باستخدام القوى المسلحة ويقدم الغطاء الشرعي لكافة جماعات العنف بالبلاد وعلى رأسها تنظيم 14 فبراير الإرهابي .
المتهم دائم المرواغة والخداع
كما أن المتهم ينتهج استراتيجية تقوم على عدة ركائز أولها استغلال الخطب الدينية في المساجد والمآتم وأن المتهم دائم المراوغة والخداع في تفسير عبارته للهروب من المسؤولية، أما ثاني ركائزه استراتيجيته في إضفاء الصبغة الدينية على التحركات الميدانية وإلباسها لباس الواجب الديني.
كما أن استراتيجيته تقوم على الاستقواء بالخارج والمنظمات الدولية عن طريق طرح إدعاءات كاذبة مغلوطة عن طبيعة الأوضاع في البحرين، ومحاولته النيل من هيبة الدولة والمساس بمركزها السياسي والاقتصادي.
وأن المتهم عمد خلال خطبة وكلماته إلى استخدام القوة بالقول إنها خيار مطروح تقديمه، وتوجيه لتلك الجماعات لتنظيم عروض عسكرية على غرار المسيرات العسكرية لحزب الله لبناني الإرهابي وحركة حماس بهدف استعراض القوة والتنظيم القتالي. كما إن من ركائز خطبه العمل على استنزاف موارد الدولة بضرب الاقتصاد وهروب الاستثمار من خلال الدعوى للخروج في مسيرات حاشدة ومخالفة للقانون بهدف استمرار المواجهات بين الشرطة ومثيري الشغب لإظهار الدولة بعدم الاستقرار.
وتعرض المتهم خلال خطبه لمكتسبي الجنسية بالإهانات والألفاظ المهينة ووصفهم بالمرتزقة والتعدي عليهم بجماعات التخريب.
المتهم أنشط عناصر جماعة العنف
وقالت المحكمة إنه إبان الاطلاع على الخطب والكلمات التي استقت المحكمة إيراد بعض منها على سبيل المثال بأن المتهم ينتمي إلى جماعات العنف وأنه من أنشط عناصرها وأن فكرها يدور حول تكفير نظام الحكم بالبلاد ومناهضته والدعوى على الخروج عليه، وأسندت هذه الجماعة إلى المتهم، باعتباره من أبرز عناصرها مهمة نشر وإثارة المواطنين ضد النظام المقرر في البلاد وأمدته بالخطب والكلمات لبثها على المواطنين مع علمه بأغراض هذه الجماعة المناهضة وما تحوي من هجوم على نظام الحكم وعلى سياساته وتهديد مؤسسات الدولة بهدف تعطيل الدستور والقوانين المطبقة بالبلاد، كما أنها تتضمن الدعوى على الاعتداء على رجال الشرطة وقتلهم قصاص منهم بدعوى تجاوزهم في معاملات الجماعات المتطرفة.
وكما تقدم يكون ثبت على وجه القطع واليقين على أن المتهم من 2011 إلى 2014، أولاً: روج وحبذ قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، بأن دعا إلى قلب وتغيير نظام الحكم القائم بالقوة بمناهضة السلطة في البلاد والحث على مقاومتها، والتهديد باللجوء في سبيل هذا إلى القوة العسكرية والتلويح بإمكان حمل السلاح في مواجهة السلطات والقول بفقدان النظام شرعيته.
ودعا إلى الخروج في مسيرات مخالفة لأحكام القانون لغرض إحداث الاضطرابات والفوضى في البلاد وصولاً لإسقاط نظام الحكم، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته بوسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
ثانياً: حرض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام، بأن أسند إلى مكتسبي الجنسية البحرينية ما يشينهم، بوصفه إياهم بالمرتزقة وتصريحه بعدم ولائهم للوطن وبإمكانية ارتكابهم الجرائم الإرهابية وبممارستهم القمع ضد الشعب والإدعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته ومداخلاته في المناسبات والمحافل العامة ووسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
ثالثاً: حرض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، بأن دعا من خلال خطبه وكلماته التي ألقاها في مناسبات ومحافل عامة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها. كما دعا المجلس العلمائي إلى الاستمرار في نشاطه رغم علمه بحل ذلك المجلس وإنهاء نشاطه بموجب حكم قضائي نهائي.
رابعاً: أهان علانية هيئة نظامية «وزارة الداخلية»، بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، والقول بانتهاجها القمع وانتهاك الحقوق، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في مناسبات ومحافل عامة.
تغليف العبارات بالتغيير السلمي
وثبت في عقيدة المحكمة أن المتهم دأب على القيام بالترويج لتغيير النظام السياسي للمملكة بعرض أفكاره في المحافل العامة والمداخلات واللقاءات الإعلامية مصحوبة بعرض لافتات وصور تحمل ذات المعنى، وقيامه باستحسان وتشجيع ما يقع من أعمال الشغب وما يترتب عليها من نتائج بقتل رجال الشرطة وإصابتهم وتخريب الأماكن العامة وحرق السيارات المملوكة للدولة وحرق الأموال الخاصة من محلات وسيارات. وقام المتهم بوصفه الذين سقطوا في هجماتهم المتعددة على رجال الشرطة بأنهم شهداء، وأن المحكوم عليهم بتلك الجرائم ضد النظام برموز يعتد بهم ووصفه نظام الحكم في مجمل خطبة بالنظام المستبد والقمعي والطائفي والقبلي الذي يمارس التمييز والقتل وأنه فاقد الشرعية مما يبرر الخروج عليه وإسقاطه بأي وسيله طالما أنه يحمل تلك الصفات بل يمنح هذا الوصف القبول به ويدعو صراحة إلى إسقاطه، وإن غلفه ذلك بعبارات التغير السلمي وهو عالم بحكم رئاسته لجمعية تتعاطى السياسة وبمجريات الأحداث والتأزم.
كل تلك المطالب من تحريض وبث كلماته ولقاءاته المكتوبة والمرئية على التفصيل السابق ذكره، يوفر ارتكابه التحريض والمساعدة في قلب نظام بالقوة بتلك الوسائل غير المشروعة والتي تناوله الحكم من خطبه وكلماته في المناسبات ومداخلاته وعرضه للإعلانات المحررة، ما يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام أعمالاً للمادة «255» من قانون الإجراءات الجنائية.
العقوبة الأشد
وأشارت المحكمة إلى أن حكم محكمة أول درجة خالفت هذا النظر بالتهمة الأولى الأمر الذي تقضي معه المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى الواردة بأمر الإحالة وذلك إعمالاً بالمادة «302» من قانون الإجراءات، وحيث إنه نظراً لارتباط التهم الأولى والثانية والثالثة ارتباطاً لا يقبل التجزئة الاًمر الموجب باعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد منهم عملاً بالمادة «66» من قانون العقوبات.
وترى المحكمة مناسبة ما قدمته من عقوبة في تلك التهم الثلاث الواردة في أمر الإحالة، وبخصوص التهمة الرابعة فإن المحكمة تؤيد الحكم المستانف وترى أيضاً مناسبا العقوبة الموقعة على المتهم، وتقضي في موضوعها برفض وتأييد الحكم المستانف.
يذكر أن علي سلمان أوقف في 28 ديسمبر 2014، وباشرت محكمة أول درجة نظر أولى جلسات الدعوى 28 يناير 2015، واستمرت بنظرها حتى جلسة 16 يونيو 2015 وهو تاريخ صدور الحكم بمعاقبته بالسجن 4 سنوات عن 3 تهم وتبرئته من تهمة الترويج لقلب النظام السياسي.
وطعنت النيابة العامة والمستأنف على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، وعقدت أولى جلسات الاستئناف في 15 سبتمبر 2015، وكان من المقرر أن يصدر الحكم في 30 مارس 2016 لكن المحكمة ارتأت فتح باب المرافعة والاستماع للأقراص المدمجة المقدمة من الدفاع والنيابة العامة في جلسة 15 مارس.
وكانت آخر جلسة لتقديم المرافعة الختامية في 11 أبريل 2016 والتي دفعت فيها النيابة العامة ممثلة بالمحامي العام أسامة العوفي على تحريض المستأنف على قلب النظام السياسي بالبلاد، مطالبة بإلغاء البراءة وإنزال أقصى عقوبة مع تشديد العقوبة في التهم الأخرى، وفي الجانب الآخر دفع الدفاع ببراءة موكليهم ما أسند إليه من اتهامات، وفي جلسة أمس أسدلت المحكمة الستار عن القضية بتغليظها للعقوبة على المستأنف علي سلمان إلى السجن 9 سنوات. وعقد المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.