زهراء حبيب



حكمت المحكمة الكبرى الإدارية، بإلزام جامعة خاصة بأن تدفع 10567 ديناراً، لطالبة بحرينية لم تمكنها الجامعة من استكمال دراستها لتنال درجة الدكتوراه، في أحد برامج الجامعة المعلنة والتي سجلت به وسددت مصروفاته، وألزمت المحكمة الجامعة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتقدمت الطالبة بدعواها تطالب بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من المدعى عليه الأول «مجلس التعليم العالي» بصفته، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد كافة النتائج الخاصة بالمدعية. واحتياطياً إلزام مجلس التعليم العالي بصفته بإصدار قرار باعتماد النتائج الخاصة بالمدعية والسابقة على صدور القرار الطعين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزامه بإصدار قرار باستمرار المدعية في الدراسة بجامعة أخرى من اختيارها وفقاً لما انتهت إليه من درجة علمية.
كما طالبت بإلزام الجامعة والمجلس بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعية مبلغاً وقدره 15 ألف دينار تعويضاً مادياً وأدبياً شاملاً المصروفات الدراسية والرسوم المسددة منها. وانتهي تقرير الخبير إلى أن قيمة رسوم التسجيل التي سددتها المدعية في البرنامج الخاص بها منذ تاريخ تسجيلها بالجامعة المدعى عليها وحتى تاريخ رفع الدعوى هي 10567 ديناراً.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قيام الجامعة بطرح برامج أكاديمية للحصول على درجة الدكتوراه وتقدم المدعية بطلب للتسجيل في أحد هذه البرامج وسداد الرسوم الدراسية المقررة، هو بمثابة علاقة عقدية بين الطرفين، وإن لم تتم صياغتها في وثيقة مكتوبة إلا أنها ترتب كافة الآثار القانونية المقررة في شأن المسؤولية العقدية،
ولفتت إلى أن امتناع الجامعة المدعى عليها عن تخريج المدعية وعدم تمكينها من استكمال دراستها على البرنامج الدراسي المسجلة عليه، يشكل إخلالاً من هذه الجامعة بالتزاماتها العقدية، بما يوجب مسؤوليتها عن تعويض العاقد الآخر عن الضرر الذي أصابه من جراء هذا الإخلال إذا ما توافرت سائر العناصر الأخرى الموجبة للتعويض. وأوضحت المحكمة بأن ركن الخطأ ثابت من طرف الجامعة لإخلالها باللوائح المنظمة لشؤون التعليم الخاص، وقبول تسجيل المدعية وغيرها من الطلبة في برامج غير مرخصة، ما ترتب عليه ضرر للمدعية تمثل في عدم تخريجها في البرنامج الدراسي المسجلة عليه تنفيذاً لقرار مجلس التعليم العالي، إذ يحق للمدعية التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابها من جراء هذا الخطأ، والذي تقدره المحكمة بما يعادل قيمة مصاريف التسجيل وقيمة الرسوم الدراسية المسددة للمدعى عليها الثانية وهو المبلغ الذي ذكره الخبير في تقرير بواقع 10567 ديناراً.
وعقدت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين الدكتور محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم.