محرر الشؤون البرلمانية



يبدو أن الأمر الملكي رقم «26» لسنة 2016 بفض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، اعتباراً من يوم 1 يونيو الحالي، أدخل لجان مجلس النواب في إجازة تشريعية، إذ إن آخر اجتماع كان للجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب في 29 مايو الماضي، ومنذ ذلك الوقت وحتى أمس لم تجتمع أي من لجان المجلس الخمس دائمة العضوية أو لجانه النوعية. أما بالنسبة لمجلس الشورى، فلم يعقد إلا اجتماعان للجان، وهما اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمالية واجتماع لجنة شؤون الشباب والرياضة، أما بقية اللجان فلم تجتمع منذ ذلك الحين، وذلك على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على فض دور الانعقاد. وبحسب العادة، فإن لجان المجلس تجتمع أسبوعياً لمناقشة المواضيع المحالة اليها.
وبحسب المادة «21» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس، وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتشكل من 8 أعضاء. وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
أما الثانية، فهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتشكل من 8 أعضاء أيضاً، حيث تختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية.
أما الثالثة، فهي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتشكل من 7 أعضاء، حيث تختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية للمملكة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي.
أما الرابعة هي لجنة الخدمات، وتشكل من 7 أعضاء، حيث تختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية. والخامسة لجنة المرافق العامة والبيئة، وتشكل من 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة. وللمجلس بناءً على طلب مقدم من 5 أعضاء على الأقل أن يشكل لجاناً أخرى نوعية دائمة ولجاناً مؤقتة وذلك وفقاً لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على 5، وله أن يضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة في شأنها، وتنتهي اللجان الدائمة غير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بانتهاء الفصل التشريعي، كما تنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله. وبالإضافة إلى اللجان الخمس السابقة والتي موجودة بمجلس الشورى أيضا، فإنه يوجد 3 لجان دائمة، وهي لجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون المرأة والطفل ولجنة شؤون الشباب والرياضة، وهي أيضاً موجودة بمجلس الشورى أيضاً.
ويختص مجلس النواب بلجنتي تحقيق، وهما لجنة التحقيق في ظاهرة العمالة السائبة والمشاكل الناجمة عنها، التحقيق في مخالفات الإعلانات التجارية.
وتعتبر اللجان مطبخ المجلس، فهي طبقاً للائحة، تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات. وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته، ولها في سبيل ذلك أن تطلب -من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص- من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها، وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كاف.
وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها، خلال المدة التي يحددها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له، عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو أن يقرر البت في الموضوع مباشرة .
ويجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها، والأسباب التي استندت إليها في رأيها، ورأى اللجنة أو اللجان التي تكون استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها. وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية إن وجدت. ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع، رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا وجد ما يستوجب هذا الطلب، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.