- إذا قام شخص بالأكل أو الشرب وهو يشك في طلوع الفجر أو مغيب الشمس، فما حكمه؟
- إذا أكل شخص أو شرب وهو شاكٌ في طلوع الفجر أو طرأ له الشك بعد الأكل، أو أفطر شاكاً في الغروب، فعليه القضاء دون الكفارة، مع حرمة ما فعل.
أما بقية المذاهب الثلاثة - أي الحنفية والشافعية والحنابلة- ففرقوا في الحكم، فإن أكل شاكاً في طلوع الفجر فلا قضاء عليه، وإن شك في غروب الشمس فعليه القضاء، لأن الأصل إبقاء ما كان على ما كان. والله أعلم
الشيخ محمد الرويعي