زهراء حبيب
أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس حكم إسقاط الجنسية بحق 11 مستأنفاً أدينوا بالسجن بعقوبات تراوحت بين 15 و 10 سنوات عن واقعة تأسيس جماعة إرهابية خططت لاستهداف رجال الشرطة بالمواقع الحيوية وسفارة المملكة العربية السعودية في البحرين.
وقضت محكمة أول درجة في القضية التي ضمت 16 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية وتصنيع متفجرات والتدريب على استهداف الشرطة، بالسجن 15 سنة بحق 3 متهمين، و10 سنوات على 10 متهمين آخرين، وبإسقاط الجنسية عن المدانين الـ13، فيما برأت 3 آخرين.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في غضون 2013 و 2014 أولاً المتهم الأول: أنه أسس على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية.
وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمت في تنفيذ هذه الأغراض بأن قام بتجنيد عناصر بهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة المملكة العربية السعودية بالبحرين وفي ارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد وتزويد عناصرها بها وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها واستعمالها في هذا النشاط ومدّهم بالأموال، بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.
ووجهت للمتهمين من الثاني وحتى الرابع والسادس والسابع، أنهم انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة بأن انخرطوا فيها ومارسوا نشاطاً فيها وذلك بتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها في نشاطهم الإرهابي، وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية. أما المتهمين من الأول حتى الثالث فأسندت لهم تهمة أنهم صنعوا متفجرات لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وفقاً للقانون وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما تدربوا على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقانون الإرهاب، وللمتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والسابع أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في قتل شرطيين مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لهذا الغرض المتفجرات بعد استدراجهم إلى المكان الذي كمنوا فيه، وما أن ظفروا بهم حتى قاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهم حال كونهم موظفين عموميين وتنفيذاً لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج. كما استعملوا المفرقعات عمداً استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وأحدثوا وآخرين مجهولين تفجيراً بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».
وأسندت للمتهمين من العاشر وحتى الخامس عشر، أنهم اشتركوا مع المتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والسابع بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم على ارتكاب الجرائم وساعدوهم على ذلك، بأن أمدّوهم بشرائح الاتصالات والهواتف فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما استعملوا بطاقات الهوية الصحيحة بسوء نية بغرض الانتفاع بها بغير وجه حق تنفيذاً لغرض إرهابي وارتكبوا تزويراً في محرر خاص بأن وقعوا استمارة شركة اتصالات وتمكنوا بتلك الوسيلة من استخراج عدد من شرائح الاتصال باسم الغير تنفيذاً لغرض إرهابي.
وللمتهم السادس عشر أنه أحدث وآخرين مجهولين، تفجيراً كان من شأنه ترويع الآمنين وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما حاز وأحرز مفرقعات من غير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي واستعمل وآخرين مجهولين عمداً المفرقعات.