أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن مكتب «قيد طلبات ترخيص جمع المال للأغراض الدينية» يقوم بمنح تراخيص جمع المال، وفقاً للمرسوم رقم «21» لسنة 2013، بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم «47» لسنة 2014. ويشترط في طلبات جمع المال المقدمة من الأفراد لأغراض دينية، ألا تقل القيمة المالية لجمع المال المطلوب جمعه عن 100 دينار. كما يلزم أصحاب الطلبات الوفاء بعدد من الشروط اللازمة لقبول الطلبات ودراستها، منها: أن يكون مقدم الطلب شخصاً طبيعياً، بحرينياً، كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد صدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وألا يكون لمقدم الطلب ترخيص ساري المفعول ولو اختلف الغرض من جمع المال.
وتنصُّ لائحة جمع المال، على أنه لا يجوز تحويل أو قبول أية أموال من وإلى خارج البحرين إذا كانت تهدف إلى: تمويل أو دعم أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية أو طائفية أو تمويل أية منظمة أهلية أو جمعية سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي، أو معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور والتشريعات في مملكة البحرين، أو إذا كانت تهدف إلى أية أغراض أخرى غير مشروعة قانوناً أو مخالفة للنظام والآداب.
وأكدت «العدل» أنه يمكن لمن تطبق عليه تلك الشروط التقدم لمكتب قيد طلبات ترخيص جمع المال للأغراض الدينية بمبنى الشؤون الإسلامية بمنطقة الجفير، مصطحبين معهم المستندات الثبوتية المطلوبة، حيث تتم دراسة الطلبات بمرونة وسرعة وفق الأطر القانونية والتنظيمية الموضوعة.
وشددت الوزارة على أن قيام الأفراد بجمع المال للأغراض الدينية بدون ترخيص يعد جريمة يعاقب عليها القانون داعية الجميع الالتزام بالإجراءات القانونية في هذا الخصوص.