زهراء حبيب
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس بالسجن 15 سنة لـ8 مدانين وتغريم اثنين منهما 200 ألف دينار، عن تهمة إدارة وجمع أموال لتمويل جماعة إرهابية أطلق عليها اسم «حزب الله البحريني»، وسجن متهمين آخرين 3 سنوات وغرامة 500 دينار عن تهمة التجمهر، وإسقاط الجنسية عن 8 مدانين (من الأول وحتي الثامن)، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي في تصريحه، إن تفاصيل القضية تعود إلى أن المتهمين وآخرين قاموا بإنشاء جماعة إرهابية أطلقوا عليها اسم «حزب الله البحريني» تهدف إلى القيام بالعديد من العمليات الإرهابية واستهداف رجال الأمن والقيام بأعمال الشغب وتصويرها ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي باسم الجماعة التي ينتمون لها لبث الرعب في نفوس المواطنين.
كما يقومون بالتحريض للانضمام للقيام بمثل هذه الأعمال ضمن الجماعة الإرهابية، كما أن المتهمين كانوا يتحصلون على التمويل اللازم وتوفير الأدوات لدعم الأعمال الإرهابية التي يقومون بها عن طريق جمع التبرعات، واتفق المتهمون فيما بينهم على ألا يتم الإعلان عن نشاط الجماعة وأن يستمر ذلك بشكل سري بالقيام بأعمال الشغب والتخريب دون إعلان اسم الجماعة الخاص بهم وتبني تلك العمليات التخريبية إلى أن يقوموا بعمليات إرهابية ناجحة تكون بمثابة الانطلاقة للجماعة.
كما قرروا أن تكون أول عملية تحتضن اسم المجموعة في 23 يونيو 2014، وكانت عبارة عن الخروج في أعمال شغب وتخريب والاعتداء على رجال الأمن في هذا اليوم وعليه قاموا مع آخرين بالتجمهر غير المرخص في المنطقة وإغلاق الشوارع من أجل عرقلة رجال الأمن من الوصول لهم ومن ثم التوجه إلى مدخل قرية النويدرات، حيث قام أحد أفراد الجماعة بمباغتة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري للاعتداء عليهم لتتضرر دورية أمنية تابعة لقوات حفظ النظام قاصدين بذلك قتل رجال الأمن وإلحاق أكبر ضرر ممكن وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين، أن المتهم الأول أدار جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.
أما المتهمين من الثاني إلى الثامن وجهت لهم تهمة أنهم انضموا إلى الجماعة المنوه عنها في البند أولاً وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية، أما المتهمون من الأول إلى الثامن حازوا وأحرزوا رشاشاً أوتوماتيكياً «كلاشينكوف» مما لا يجوز الترخيص به بحال من الأحوال بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي، وشرعوا مع آخرين مجهولين في قتل المجني عليه الشرطي وأي من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصلون إليه من أفراد قوات حفظ النظام.
كما خرجوا بتجمهر غير مرخص وأعدوا لذلك أدوات قاتلة وهي السلاح الناري وكمنوا لهم على مقربة من مكان تمركزهم حتى تحينوا اللحظة المناسبة فباغتوهم بإطلاق طلقتين ناريتين نحوهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، حيث خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إتقان التصويب وانتباه المجني عليهم.
ووجهت للمتهمين الثاني والسابع أنهما جمعا أموالاً للجماعة مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً، والمتهمون جميعاً اشتركوا في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال الخاصة والعامة للخطر.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعاً منهم 3 متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.
وعقدت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان.