زوجتي حامل وقد دخل عليها رمضان، وتحس بمشقة في الصوم، وعند زيارة الطبيبة أخبرتها بأن تتوقف عن الصوم لأنه يعرض حياة الطفل للخطر، فماذا تفعل؟ وهل يترتب عليها شيء من الفدية أو الكفارة؟ - للحامل ثلاث حالات:
الأولى: إذا كانت في أول الحمل ولا يشق عليها الصوم، ولا تخشى على نفسها أو على الجنين حدوث علة ولو مرضاً خفيفاً، فالصوم عليها واجب.
الحالة الثانية: إذا خافت على نفسها أو على الجنين الهلاك أو شديد أذى، فيجب عليها الفطر.
الحالة الثالثة: إذا خافت حدوث علة ولو مرضاً خفيفاً على نفسها أو جنينها أو يشق عليها الصوم، فيجوز لها الفطر.
وعلى الحامل في هذه الأحوال الـ3 القضاء فقط من غير فدية. وأما المرضع كالحامل في حكم إفطارها إلا أنها تختلف عن الحامل في الفدية، فإنه يجب على المرضع إخراج الفدية.
وعند علماء الشافعية الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيها فإنهما تفطران وعليهما القضاء فقط، وإذا خافتا على نفسيها مع الجنين أو على الجنين فقط فإن عليهما مع القضاء الفدية. والله أعلم.
الشيخ محمد الرويعي