أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية القرار رقم «61» لسنة 2016 بشأن حل جمعية رعاية المصحف الشريف جاء فيه:
مادة (1)
تحل جمعية رعاية المصحف الشريف لارتكابها العديد من المخالفات القانونية وذلك وفقاً لنص المادة «50» من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم قانون رقم «21» لسنة 1989.
مادة (2)
يحظر على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها.
مادة (3)
يعين السادة/ طلال أبوغزالة وشركاؤه الدولية مصفياً للجمعية، ويستحق أجره بعد انتهاء مهمته، ويقوم بتصفية الجمعية وتوزيع ناتج التصفية وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال 4 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.
مادة (4)
على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى موظفيها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
مادة (5)
على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها وأن يستوفي مالها من حقوق قبل المساهمين أو الغير، وأن يقوم بالوفاء بما عليها من ديون مع مراعاة الأحكام المقررة في نظام الجمعية.
مادة (6)
يقدم المصفي إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حساباً ختامياً عن أعمال التصفية.
مادة (7)
يحظر على المصرف المودعة لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
مادة (8)
يبلغ هذا القرار إلى جمعية رعاية المصحف الشريف بموجب خطاب مسجل.
مادة (9)
على وكيل الوزارة لشؤون التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.