ما الحكم إذا وضع الصائم قطرة دواء في عينه أو أذنه أو أنفه في نهار رمضان؟ وهل الاكتحال يأخذ الحكم نفسه ؟
-لا يجوز وضع القطرة في العين أو الأنف أو الأذن للصائم إذا كان يعلم بالعادة أنه يجد أثر القطرة في حلقه، فإن كان من عادته أنه لا يجد أثر الدواء في حلقه جاز له التداوي نهاراً ولا شيء عليه، ومثل القطرة في الحكم وضع الكحل.
ومن تعمد فعل شيءٍ من ذلك -من وضع القطرة أو الاكتحال- نهاراً ووصل إلى حلقه فعليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة. هذا رأي فقهاء المالكية.
وعند فقهاء الشافعية فهم يتفقون مع المالكية في أن استعمال القطرة في الأنف والأذن تفطر، أما الاكتحال والقطرة في العين فإنها لا تفطر.
والأولى لمن يريد استعمال شيء من ذلك أن يستعمله ليلاً، لأنه إذا استعمله ليلاً فلا شيء عليه حتى لو وجد طعمه في حلقه نهاراً. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، لا تعتبر من المفطرات إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. والله أعلم.