يبدأ اليوم سريان تطبيق القرار رقم «3» لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، خلال شهري يوليو وأغسطس.
ويجب الالتزام بقرار حظر العمل وتعزيز أدوات الحماية اللازمة لوقاية العمال من أمراض الصيف والإصابات المهنية المحتملة، بما في ذلك تنظيم ساعات العمل لضمان عدم تأثر إنجاز المشاريع والأعمال التي تقوم بها في جميع محافظات مملكة البحرين.
وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه «يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».