قرار رقم (30) لسنة 2006
بشأن مساهمة الدولة في تقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية
المادة الأولى
تساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وفق المعايير المحددة في هذا القرار، وفي حدود الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للدولة وذلك لتشجيع المنافسة المتكافئة بين الجمعيات السياسية كل على حده في إطار من الشفافية، دونما إخلال باستقلاليتها ودونما جعل الجمعية السياسية تستغني عن البحث عن التمويل الخاص.
المادة الثانية
يستهدف الدعم التشغيلي المساهمة في تغطية المصاريف التشغيلية لكل جمعية سياسية. ويتوقف هذا الدعم بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ هذا القرار ما لم يكن أحد أعضاء الجمعية عضواً بمجلس النواب تبعاً للاشتراطات الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار.
المادة الثالثة
يرتبط دعم المشاركة السياسية بفعالية مشاركة كل جمعية سياسية في مجلس النواب ويقدم للجمعيات السياسية التي يصل مرشحون من أعضائها إلى عضوية المجلس وذلك وفقاً للشروط التالية:
1. أن يتمتع عضو مجلس النواب بعضوية الجمعية السياسية قبل الانتخابات.
2. أن يرشح نفسه بصفته عضواً في تلك الجمعية.
3. يرتبط دعم الدولة للجمعية السياسية ببقاء عضو مجلس النواب عضواً في تلك الجمعية طوال مدة المجلس النيابي ويسقط الدعم بزوال عضويته في الجمعية أو في المجلس ويوقف بإيقافها، ولا تستطيع الجمعية السياسية الاستفادة من ذلك الدعم إن التحق بها أحد أعضاء المجلس النيابي كعضو أو عادت عضويته فيها بعد انتهائها أثناء مدة عضويته بالمجلس.
المادة الرابعة
أولاً: يوقف الدعم المادي بواسطة الدولة في الحالات التالية:
1. عدم التزام الجمعية بأحكام الدستور والقانون في ممارسة نشاطها.
2. عدم التزام الجمعية بعقد المؤتمر العام في مواعيده المحددة، وذلك حتى يتم عقده بشكل صحيح.
3. عدم التزام الجمعية بإمساك سجل إيرادات ومصروفات الجمعية بصورة مفصلة تبعاً للقواعد الفنية لإمساك حسابات مالية منتظمة.
4. عدم تمكين الجمعية لديوان الرقابة المالية من مراجعة شئونها المالية.
ثانياً: يسقط الدعم المادي بواسطة الدولة إذا حلت الجمعية، وأيضاً في فترة وقفها وحتى زوال أسباب المخالفة.
المادة الخامسة
1. يكون مقدار الدعم التشغيلي:
500 دينار شهريا للجمعية التي لديها أعضاء حتى 300 عضو و ألف دينار حال تعدي الأعضاء 300 وحتى ألف عضو و1500 دينار حال تجاوز العدد ألف شخص (عدلت المبالغ في 2006 على الترتيب التالي: ألف، 2500، 3000 دينار).
ويكون الحد الأقصى لهذا الدعم أربعمائة وخمسين ألف دينار من الميزانية العامة للدولة، ولوزارة العدل في سبيل ذلك التحقق من عدد أعضاء الجمعية ومشروعية عضويتهم.
وإذا زاد عدد الجمعيات السياسية بما يؤدي إلى تجاوز مبلغ الحد الأقصى العام المشار إليه في الفقرة السابقة، تتقاسم جميعها فيما بينها ذلك المبلغ بنسبة عدد أعضائها على النحو الوارد في الجدول أعلاه.
2. يكون دعم المشاركة السياسية وفقاً للاشتراطات الواردة في المادة الثالثة تبعاً للتالي:
1000 دينار للجمعية الممثلة في مجلس النواب بعضو أو عضوين و1500 دينار للمثلة بـثلاثة أو أربعة أعضاء و2500 دينار لممثلة بخمسة أعضاء فأكثر .
فإذا كان من بين أعضاء الجمعية السياسية امرأة أو أكثر في عضوية مجلس النواب يضاف مبلغ خمسمائة دينار شهرياً على المبالغ الواردة أعلاه.