مادة (1)
للمواطنين - رجالاً ونساءً - حق تكوين الجمعيات السياسية، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها ، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
يُقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة ، تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة ،
وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة ، بقصد المشاركة في الحياة السياسية ، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين.
ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية.
مادة (3)
تسهم الجمعيات السياسية التي تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني.
مادة (4)
يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ما يلي:
1- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين.
2- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضواً.
3- ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع:
أ- مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع.
ب- الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.
4- ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
5- ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية.
6- ألا تكون الجمعية فرعاً لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج.
7- ألا ترتبط الجمعية أو تتعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند ( 3) من هذه المادة.
8- أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين ، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة.
9- أن تعلن الجمعية مبادءها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها.
مادة (5)
يشترط في العضو المؤسس ، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها ، الشروط الآتية:
1- أن يكون بحرينياً ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية.
3- أن يكون مقيماً في المملكة عادة.
4- ألا يكون عضواً في أية جمعية سياسية بحرينية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني.
5- ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة ، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي.