المادة الأولى: يتمتع المواطنون – رجالاً ونساءً – بمباشرة الحقوق السياسية الآتية:1- إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقاً لأحكام الدستور. 2- انتخاب أعضاء مجلس النواب.ويباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم وذلك على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.المادة الثانية: يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:1- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب. 2- أن يكون كامل الأهلية. 3- أن يكون مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية ، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية ، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته. المادة الثالثة: يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.المادة الرابعة: يتولى الإدعاء العام إبلاغ وزارة العدل والشئون الإسلامية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وذلك خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. المادة الخامسة: يسرى في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن. المادة السادسة: يقيد في جداول الناخبين كل مواطن له حق مباشرة الحقوق السياسية. المادة الثامنة: يتم إعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية وفقا للقواعد الآتية:1- أن تكون الجداول بترتيب حروف الهجاء من واقع السجلات والمستندات الرسمية ، وذلك بالتنسيق مع إدارة السجل السكاني بالجهاز المركزي للإحصاء. 2- أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على ألا يكون الناخب محروما أو معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الكشوف أو خلال المدة المحددة لتصحيح الجداول. ويكون القيد شاملا اسم الناخب ومحل إقامته العادية.3- إعداد الجداول لكل دائرة من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وأمين السر بها، وتحتفظ اللجنة بنسخة، وتسلم الثانية إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية. 4- تعرض لمدة سبعة أيام في كل دائرة انتخابية أسماء الناخبين بها في المقار والأماكن العامة التي يحددها وزير العدل والشئون الإسلامية وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء الانتخاب.
970x90
970x90