أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور، داعياً جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل العاملة في الدولة إلى الالتزام بهذه المعايير الموحدة، وفقاً لما نقلته صحيفة «الشرق».وأكد المصرف في التعميم الذي أرسله لجميع الشركات، على ضرورة أن تتضمن جميع وثائق التأمين على المركبات الميكانيكية بنداً يوضح فيه عوامل خطورة القيادة مثل ماضي السائق في القيادة، كما يجوز للشركات في التأمين الاختياري «الشامل» رفع قيمة قسط التأمين بناء على ارتفاع خطورة السائق أو المؤمن عليه «كلما زادت خطورة السائق زاد القسط التأميني».وتلتزم شركات التأمين بربط قيمة التأمين الاختياري بنوع المركبة والمسافة التي يقطعها السائق خلال العام وسجل السائق المتعلق بالحوادث والمخالفات المرورية بحيث تساهم قيمة التأمين في تحسين سلوك مستخدمي الطرق وتحقيق السلامة على الطريق وأن تقوم شركات التأمين بموافاة المصرف المركزي بإحصائية نصف سنوية عن النقاط السوداء التي يكثر فيها وقوع الحوادث وأسباب ذلك.أما بالنسبة لقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات من حوادث المرور فيجب أن يكون نموذج وثيقة التأمين الإجباري «ضد الغير» منفصلاً تماماً عن وثيقة التأمين الاختياري ويجوز للمتضرر أن يطلب من شركة التأمين تركيب قطع غيار أصلية وجديدة على أن يشارك في ثمنها بنسبة يتم الاتفاق عليها شريطة ألا تزيد النسبة على 50% من قطع الغيار الأصلية.وإذا كان عمر المركبة يتجاوز 4 سنوات من تاريخ تسجيلها في إدارة المرور وأفادت جهة الإصلاح إمكانية إصلاح الضرر دون تبديل وطلب الشخص المتضرر تبديل قطع الغيار، فيجب أن يتحمل الفارق بين قيمة الإصلاح بدون تبديل والإصلاح بتركيب قطع غيار أصلية.