صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأصدر قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن شراكات الاستثمار المحدودة بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.
واجاز القانون للشراكة مزاولة أنشطة صناديق الاستثمار الخاص، وصناديق الاستثمار الجماعي، والتوريق، والتأمين التابع.
فيما نص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قدم للمصرف أو للإدارة المختصة معلومات كاذبة أو غير حقيقية.