يعد القتل العمد من أخطر جرائم الاعتداء على الأشخاص لأنه يستهدف إزهاق روح إنسان، ويكاد يجمع علماء النفس والإجرام على أن القتل ظاهرة من أقدم الظواهر في سلوك الإنسان الأول في المجتمعات البدائية، وهي في مقدمة القيم التي تسعى مختلف التشريعات السماوية والوضعية لحمايتها وصيانتها على مر العصور، هذه الحماية التي تظهر في قسوة العقوبة المرصودة للجريمة الذي يرتكبها عمداً والتي لا اختلاف عليها وهي الإعدام، ذلك أن الشريعة السماوية عاقبت القاتل عمداً بالقتل عملاً بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} ، وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى}، أما بالنسبة للقانون الجنائي فتختلف ظروف ارتكاب القتل العمد من حالة إلى أخرى فقد يرتكب في صورته العادية وقد يقترن بظرف من ظروف التشديد أو بعذر من الأعذار المخفقة.
ولقد عالج المشرع البحريني جريمة القتل العمد في قانون العقوبات بأن نص في المادة 333 من القانون على أن (من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت).
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقاً بإصرار أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة).
أركان جريمة القتل العمد:
أولاً: الركن المادي:
وهو السلوك الإجرامي أو الفعل الذي يقوم به الجاني ويتكون هذا الركن من ثلاثة عناصر:
العنصر الأول: الفعل وهو فعل الجاني الذي يحدث النتيجة سواء أكان الفعل إيجابياً أم سلبياً.
العنصر الثاني: النتيجة وهي الأثر المترتب على فعل الجاني وهو في هذه الجريمة موت المجني عليه.
العنصر الثالث: العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة فحتى ندين المتهم بجريمة القتل مع سبق الإصرار لابد من وجود ارتباط سببي بين فعل الجاني والنتيجة التي حصلت فإذا عجزت النيابة العامة عن إثبات الرابطة السببية فلا نستطيع إدانة شخص بالقتل مع سبق الإصرار.
ثانياً: الركن المعنوي:
حيث إن جريمة القتل العمد هي جريمة قصدية أي أنها تحتاج إلى نية العلم والإرادة وظرف سبق الإصرار فالعلم هو أن يعلم الجاني بأركان الجريمة وعناصرها مع اتجاه إرادته إلى ارتكابها وأن يعلم الجاني أن فعله هذا سيؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه، والإرادة بأن تكون إرادة الجاني متوجهة إلى إحداث النتيجة بحيث إنه يعلم بعناصر وأركان الجريمة ورغم ذلك إرادته متجهة نحو إحداث النتيجة.
العقوبة:
اتخذ المشرع معياريين للعقوبة في تلك الجريمة:
1- السجن المؤبد أو المؤقت لمن قتل نفساً عمداً.
2 - الإعدام لمن قتل نفساً عمداً مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف علم أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة.