كتب - عبدالله إلهامي:
أربك «تغير» غرة محرم الموظفين لجهــة ترتيب ظروفهم لإجازة عاشوراء، حيث كانت مقررة يومي 12 و13 نوفمبر، قبل أن تتأجل يوماً واحداً لتوافق 13 و14 نوفمبر، فيما أعرب مواطنون عن اعتقادهم أن هلال أمس الثلاثاء هو «ابن يومين»، وعليه فإن غرة محرم هو الإثنين وليس الثلاثاء بحسب تقديرهم.
وجاءت «إزاحة» إجازة عاشوراء بعد أن أصدرت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، قراراً يقضي باعتبار أمس الثلاثاء غرة شهر محرم وليس الإثنين كما أعلنت سابقاً، بعدما ثبت لديها عدم رؤية هلال محرم مساء الأحد 29 ذي الحجة 1434هـ.
وأكد القاضي ياسر المحميد أن المعروف عند العلماء أن الشهر القمري يدخل برؤية الهلال، ويعلن الرؤية أهل الثقة، ممن هم على دراية بمنازل الهلال وأمكنته ومعروفون بصدقهم.
وأضاف أنه متى توفرت القوة والأمانة في الشاهد، أو التي يعبر عنها الفقهاء بالعدالة، كان ما رآه صدقاً يجب العمل بمقتضاه، لافتاً إلى أن الفقهاء يختلفون في رؤية الهلال، هل هي من قبيل الشهادة أو من قبيل الخبر؟ والصحيح أنها من قبيل الخبر، فيقبل فيه رؤية الشاهد الواحد ولو كانت «شاهدة» وليس شاهداً.
وأوضح أنه إن رأى أهل بلد الهلال، أو رآه بعضهم، فإن أحكام الرؤية تترتب وجوداً وعدماً، والمشكل في الموضوع أن يراه أهل بلد ولا يراه أهل بلد آخر، وهذه من المسائل التي اختلف العلماء بشأنها قديماً وحديثاً وفيها 15 قولاً.
وأكد المحميد «الصحيح أنه إن كانت البلاد تتحد في الخطوط العرضية، فإن الناس يصومون برؤية بعضهم بعضاً، وإن كانوا يختلفون في المطالع فليست رؤية أحدهم موجبة لرؤية الآخر»، مضيفاً «بهذا التقرير يتضح أن أهل الشرق إذا رأوا الهلال لا يجب على أهل المغرب ما يجب عليهم من رؤيته، ولكن إذا رآه أهل المغرب فإن أهل المشرق يتبعونهم، لأنه لا يمكن أن يراه أهل الغرب دون أن يراه أهل الشرق، وذلك إذا اتحدت المطالع».
وقال «تبقى مسألة تتعلق بتنظيم ولي أمر المسلمين، وهي الجهة الرسمية المخولة بالرؤية وإذاعة الخبر والاعتداد بما جرى، والمعروف في البحرين أن الرؤية الشرعية تأتي من قبل الهيئة الشرعية، ووكل إليها جمعٌ من القضاة، فيرون الهلال دخولاً وخروجاً فيحكمون على الشهر من خلال الرؤية».
وشدد على أن الواجب على كل الناس إتباع الهيئة الشرعية، لا أن يرى كل واحد رأياً، لأنها من المسائل المتعلقة بصلاحيات ولي أمر المسلمين، ولهذا قال العلماء قديماً «إذا رأى الرجل الهلال وحده، أو يراه ولا تقبل شهادته، فعليه أن يصوم أو يفطر سراً، ويستدلون بحديثه صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطـــروا لرؤيتـــه).
وفصـــل شيــــخ الإســـلام بـــن تيمية في رسالة «أحكام الأهلة» هذا الموضوع تفصيلاً شافياً».