حسن الستري
رفض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى د.عبدالعزيز العجمان التعليق على سؤال «الوطن» عن أسباب تأخر مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لدى مجلس الشورى منذ حوالي 7 سنوات موضحاً أن القانون لدى اللجنة.
وعن أسباب تأخر المشروع اكتفى العجمان بالقول «لا تعليق لدي، وليوجه السؤال إلى رئيس مجلس الشورى علي الصالح».
وقانون حق الحصول على المعلومات مقدم كمقترح بقانون من كتلة المنبر الإسلامي عبر عضوها النائب السابق د.سعدي عبدالله في 2005، ووافق مجلس الشورى على المقترح في 2006، ورفعه للحكومة، وعاد لمجلس النواب في 2007، ومرره المجلس في 17 نوفمبر 2009، وأدرجه مجلس الشورى على جدول جلسته المنعقدة بتاريخ 3 مايو 2010، الا أنه جرى تأجيل المشروع بناء على طلب الحكومة.
وفي فبراير الماضي، بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات وقررت مواصلة بحث المشروع بقانون بحضور الجهات المعنية في اجتماعاتها المقبلة.
وبموجب القانون ينشأ مجلس يسمى «مجلس المعلومات»يتبع مجلس الوزراء، ويشكل من 7 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المتصلة بالوثائق والمعلومات وبالشؤون القانونية، يرأسه وزير الإعلام ويكون مفوض المعلومات نائباً له، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد». ووافق المجلس على مشروع القانون الذي يتكون من 20 مادة والذي تضمن عقوبات على من يتعمد إخفاء المعلومات أو تقديم معلومات مضللة تصل للحبس ستة أشهر أو غرامة 1000 دينار وأحاله بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى
ويتألف المشروع من 20 مادة، تتناول التعريف بالألفاظ والعبارات المتعلقة بالمشروع وإنشاء (مجلس المعلومات) وأهدافه، وإدارة المجلس، والخدمات التي يقدمها، وأوصى مجلس النواب بحذف «الصحفيين» في حق الحصول على ما يطلبونه من معلومات كما هو وارد في المشروع الأصلي، واكتفى بـ»حق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الحصول على ما يطلبونه من معلومات»، لتصبح المادة بعد تعديل اللجنة ''مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشأن حق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الحصول على ما يطلبونه من معلومات للمسؤول أن يمتنع بقرار مسبب عن الكشف عما يأتي: المعلومات المتعلقة بالأسرار والوثائق المحمية بموجب أي قانون آخر.
كما يضم المعلومات المصنفة التي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى، المعلومات المتعلقة بالأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سياستها الخارجية، المعلومات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو حساباتهم أو تحويلاتهم المصرفية أو أسرار مهنتهم، المعلومات المتعلقة بالمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية، والتي تتم عبر البريد أو البرق أو الهاتف أو عبر أية وسيلة تقنية أخرى مع الجهات الحكومية والإجابات عليها، المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأية دولة أو جهة أخرى.
كما بتألف من المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الأجهزة الأمنية بشأن أية جريمة أو قضية تدخل في اختصاصها، أو تجريها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية وذلك قبل انقضاء الدعوى العمومية ما لم تأذن الجهة المختصة قانوناً بالكشف عنها، المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بأي حق من حقوق الملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة أو المشروعة التي يترتب عليها تحقيق ربح أو خسارة بطريقة غير مشروعة لأي شخص أو شركة، والمعلومات التي تتضمن مساساً بحقوق الآخرين المادية والمعنوية أو سمعتهم أو حرياتهم الشخصية''.
ويعاقب القانون بالحبس 6 أشهر أو غرامة ألف دينار كل من حجب معلومات واجبة الاطلاع بموجب هذا القانون أو أعطى معلومات مضللة، ويجوز إيقاع أي عقوبة على أي موظف ساعد على تحقيق رسمي في انتهاكات هذا القانون.
وطبقا للقانون فإنه يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحصول على المعلومات التي يطلبها طبقاً لأحكام هذا القانون سواء بنسخها أو تصويرها أو بالاطلاع عليها إذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخها أو تصويرها، والمسؤول توفير المعلومات، بالسرعة وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
970x90
970x90