حسن الستريطالب النائب محمد المعرفي، مجلس الشورى بسرعة البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «12» لسنة 1971 المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008، وهو المشروع الذي يهدف لسرعة البت في القضايا المدنية.وقال المعرفي لـ»الوطن»: «لا أريد التصادم مع أحد في مجلس الشورى، ولكن لا يصح أن يبقى هذا المشروع متعطلاً عندهم فالمواطنون يعانون الأمرين جراء تعطيله».وأضاف «سعيت إلى أن أقدمه كمقترح بقانون، ولكن هيئة المستشارين بمجلس النواب ردت علي بأنه لا يجوز تقديم مثل هذا المقترح لأنه موجود على هيئة مشروع بقانون ووافق عليه مجلس النواب ورفضه مجلس الشورى وتمسك به مجلس النواب وأعاده للشورى في الفصل الماضي، ولا يزال إلى اليوم موجوداً لديهم».وتابع المعرفي: «المقترح عبارة عن تأسيس مكتب دعاوى في المحاكم المدنية، يهدف إلى سرعة البت في القضايا المدنية والتي تتأخر في محاكم البحرين لسنوات وتقدر بـ 30 ألف قضية».وأكد أن أهم أسباب التأخير تراكم القضايا بشكل غير عادي، حيث يتمثل الحل الوحيد في تشكيل المكتب يضم خبراء وقانونيين ومحاسبين ومختصين إداريين ويعينون بقرار من الوزير المعني.وأوضح أن الهدف هو تشكيل الدعوى وتحويلها للمحكمة، وإذا حولت له بهذه الآلية، فإن حسم القضايا يكون في 3 جلسات، أما أن يبقى المواطن يلهث وراء مطالبه من دون الحصول على حل فهذا لا يجوز.وفي الوقت الذي حاولت «الوطن» الحصول على تعليق من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد ولم يتسنَ لها، قال المعرفي: «إن الشوريين رفضوا المشروع في المرة الأولى متذرعين بأن الاختصار في الإجراءات الإدارية والقضائية لا يكون على حساب تحقيق العدالة وكفالة الحقوق، بل يجب أن يتم من خلال تطوير الجهاز القضائي وتوفير الآليات المساندة لعمل القاضي».وأضاف «ذكروا أن مشروع القانون سيؤدي إلى تقييد القضاء والمساس بكفالة حق التقاضي، على الرغم من أن الحكومة ممثلة بوزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف أكدوا أن هذا المكتب كفيل بجعل دور المحكمة إيجابي في الدعوى بدل التسويف والتأخير ومن شأنه أن يخفض كلفة تلك الدعاوى على الدولة».وأضاف: «يقصدنا المواطنون باستمرار ويشتكون من تعطل القضايا المدنية، وبعضهم تدمرت حياتهم..نحن كنواب ومعنا الحكومة نرى أن هذا القانون مهم، فهو يستحدث مادة تهدف إلى تفادي تناقض الأحكام إذ نصت على «استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادر على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المحكوم به وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن صار انتهائياً عند رفع الاستئناف».وأضاف «نحن لا نفرض رأينا على مجلس الشورى، وإذا كانوا يريدون التمسك برفضه، فليرفضوه ليحال للمجلس الوطني ويتم حسمه، أما أن يبقى عندهم ولا نعلم مصيره فهذا مرفوض».
970x90
970x90