حسن عبدالنبي
قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر، إن شركات التأمين بدأت بتطبيق وثيقة البوليصة الموحدة لتأمين السيارات «الطرف الثالث»، والصادرة في 5 يوليو الماضي على تأمين السيارات الطرف الثالث والتي توحد الإجراءات المتبعة في التأمين على السيارات وأن تكون إدارة عملية المطالبات من حملة وثائق التأمين موحدة بين الشركات دون أي فروقات بين الشركات.
وأضاف الباكر خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل الوثيقة: «إن البنود والأحكام العامة المتوفرة في الوثيقة تتضمن عدداً من الاستثناءات المتعلقة بضرورة قيام الشركة بإجراءاتها في التصليح خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام».
وتابع «الوثيقة الموحدة للطرف الثالث تمت بالتشاور مع جمعية التأمين البحرينية لمدة عامين حتى أبصرت النور العام الجاري»، مشيراً إلى أن الوثيقة ستعالج عدداً من الأمور من بينها المكان الذي يتم فيه إصلاح السيارة وقطع الغيار الأصلية أو التجارية ونسبة احتساب كلفة الاستهلاك والتي تختلف من شركة لأخرى بحسب عمر السيارة، إلى جانب التغطيات الأخرى التي تشملها الوثائق.
وقال «من شأن اعتماد وثيقة موحدة لتأمين الطرف الثالث تقليل نسبة الشكاوى التي تصل إلى مصرف البحرين المركزي من الزبائن ضد شركات التأمين والمتعلقة بالمطالبات، مع وجود إجراءات واضحة ومتشابهة في جميع الشركات».
فيما قال رئيس جمعية التأمين البحرينية، يحيى نورالدين، «إن تأمين الطرف الثالث كان لمدة 20 عاماً محكوماً بأعراف مرورية، والآن هو محكوم بالقانون مع إضافات قانونية مكتوبة وبحساب معادلة الخسارة الكلية بنسبة 15% سنوياً من عمر المركبة، فضلاً عن توحيد معايير نسب الاستهلاك بين سيارات الأجرة والخصوصي».
وعن إصدار وثيقة خاصة بالتأمين الشامل للمركبات، قال نورالدين «إن التأمين الشامل يقارن بفرق السعر وشروط الوثيقة»، مشيراً إلى أن «الجمعية تسعى لتوحيد الحد الأدنى من المزايا على العقد حسب القرار ونسب الاستهلاك المفروضة وتحديد مبالغ التحمل».
وقال عضو مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية، يونس جمال «إن وثيقة تأمين الطرف الثالث التي تم إقرارها مؤخراً ستتولى جمعية التأمين البحرينية مسؤولية التوعية فيها بمواضيع التأمين وستتم ترجمتها للغة الإنجليزية لتوعية الجمهور بالأمور المتعلقة بالوثيقة».
وقال عضو مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية، سمير الوزان «إن وثيقة التأمين الشامل محكومة باتفاق تجاه شروط الوثيقة ومزاياها المتفاوتة حسب السعر، ويكون الاختلاف حول المزايا المقدمة في الوثيقة بحيث لا يقل عن 50 ديناراً ولا يتجاوز 100 دينار في حال التسبب في الحادث».
وأضاف «إن وثيقة التأمين الشامل تحكمها في السوق المزايا والتنافس بين الشركات في تقديم الخدمة، أما وثيقة الطرف الثالث يحكمها القانون تجاه المتضرر من التأمين وليس عقداً بين الشركة».