صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم 39 لسنة 2016 بتعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بالقانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ونصت المادة الأولى من القرار بإضافة مادتي القنب والكاثينون إلي المجموعة الأولى «المخدرات» من الجدول رقم 1، والترامادول والكيتامين للجدول رقم 3، ومادة الأبان للمجموعة الثالثة «السلائف» بالجدول رقم 1.
ونص القرار على: «المادة الأولى: يضاف إلى المجموعة الأولى (المخدرات) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المواد الاتية:مادة القنب Synthetic Cannabinoids، ومادة الكاثينون Synthetic CATHINONE، ويضاف إلى المجموعة الأولى «المخدرات» من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون المشار إليه سلفاً المواد الآتية: مادة الترامادول Tramadol، ومادة الكيتامين Ketamine، كما يضاف إلى المجموعة الثالثة «السلائف» من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المشار إليه سلفاً المادة الآتية: مادة الأبان APAAN (alpha-phenylacetoacetonitrile). المادة الثانية: على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم 40 لسنة 2016 بتعيين مدير في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جاء فيه: «المادة الأولى: يعين علي عبد النبي مرهون مديراً لإدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. المادة الثانية: على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».
وصدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم 41 لسنة 2016 بنقل وتعيين مديرين بوزارة شؤون الشباب والرياضة جاء فيه: المادة الأولى: تنقل الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع في المحافظة الجنوبية لتكون مديراً لإدارة الأنشطة الشبابية في وزارة شؤون الشباب والرياضة. المادة الثانية: يعين في وزارة شؤون الشباب والرياضة كل من: نوار عبدالله المطوع مديراً لإدارة المراكز الشبابية، ومحمد عبدالرحمن بوعلي مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية، والمهندس صالح ناجي العثمان مديراً لإدارة المنشآت والمشاريع، وطارق حسن العربي مديراً لإدارة شؤون الأندية. المادة الثالثة: على وزير شؤون الشباب والرياضة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.