رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 18 بإنشاء المحكمة الدستورية. وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ذكرت أن “التعديل لم يأتِ بجديد، فالمادة 106 من الدستور نصت صراحة ًعلى حق الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين واللوائح، لذلك فإنه لا يمكن النظر لما تضمنه قانون المحكمة الدستورية من قواعد وأحكام في شأن كفالة الحق في الطعن، بمعزلٍ عما اشتملت عليه أحكام الدستور في المادة 106، بل ينبغي رد مفهوم النص القانوني لمقصود المشرع الدستوري في شأن النص. وأوضحت اللجنة أنها “ضمنت المادة 18 / أ من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، حق كل من مجلسي الشورى والنواب في رفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح إلى المحكمة الدستورية على النحو الذي تطلبه الدستور، كما أوضحت آلية مباشرة الحق بأن يكون بطلب من رئيس أي من المجلسين باعتبارهما الممثلين القانونيين لهما، بشرط أن يكون طلب التقديم بأغلبية أعضاء كل مجلس، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى تعديل المادة 18 من المرسوم”.
970x90
{{ article.article_title }}
970x90