أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد قراراً يلزم وكلاء المشغل الجوي ومكاتب السفر عند طلب الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي أو تجديده بتقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة 10 آلاف دينار.
ونص القرار رقم 12 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم 21 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية على «أنه لا يجوز للمشغل الجوي الذي يرغب في بيع وتسويق خدمات النقل الجوي مباشرة من الدولة أن يمارس هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على ترخيص وفتح مكتب له داخل الدولة».