قضت لجنة المنازعات الإيجارية، بإلزام سيدة بحرينية بإخلاء محلين تجاريين بالرفاع الشرقي، لتخلفها عن سداد الأجرة عن الموعد المتفق عليه بالعقد أكثر من 7 أيام، حيث أشارت اللجنة إلى أن الفسخ الاتفاقي المنصوص عليه بالعقد يسلب القاضي كل سلطة تقديرية ويجب إعمال أثره متى توافرت موجباته.
وتشير التفاصيل، حسب المحامية شرين الغزالي وكيلة المدعي صاحب العقار، إلى أن السيدة استأجرت محلين تجاريين في الرفاع لقاء أجرة شهرية تبلغ 200 دينار عن كل محل، بموجب عقد إيجار في يناير 2011، وتخلفت عن سداد الأجرة من أكتوبر 2015 حتى يناير 2016، وبلغ في ذمتها مبلغ 1600 دينار، وبذلك تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه بالعقد. وقامت المستأجرة باستئجار محلين من الباطن دون موافقة المدعي خلافاً لشروط العقد، وطلب من اللجنة القضاء بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها فورا للمدعي خالية من الاشخاص والمتاع سليمة من التلف بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأنكرت المستأجرة تأجيرها للعقار بالباطن وطلبت رفض الدعوى وأنها دفعت الأجرة بموجب إيصال وتم إيداع الأجرة.