إيهاب أحمد



تقدم النائب د.عيسى تركي باقتراح قانون بشأن المسؤولية الطبية بأنه يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من ركب أعضاء صناعية في جسم مريض دون التأكد من ملاءمتها وعدم تهيئة جسمه لتقبلها.
ووفقاً للمقترح الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل أجرى أبحاثاً أو تجارب طبية على إنسان دون الحصول على ترخيص.وفيما يلي أهم المواد من مقترح القانون:
المادة 3
يجب على كل من يزاول المهنة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
المادة 4
يجب على الطبيب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي:
1- الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه.
2- تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان الاسم والتوقيع والتاريخ بالوصفة الطبية وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده العلاج وإلى الآثار الجانبية الهامة والمتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي.
4- إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوي المريض في الحالتين الأتيتين:
أ- إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها.
ب- إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقته لإبلاغ ذويه.
5- رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.
6- التعاون مع غيره من الأطباء الذين لهم صلة بعلاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات من حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.
المادة 5
يحظر على الطبيب ما يأتي:
1- معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو حين يكون مرضه سارياً أو مهدداً للصحة أو السلامة العامة.
2- الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال إلا إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب أو لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب.
3- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في علاج المريض.
4- وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض.
5- إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر وائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه ولا يسري هذا الحظر في أي من الأحوال الآتية:
أ- إذا كان إفشاء السر بناء على طلب المريض.
ب- إذ كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخصياً لأي منها.
ج- إذ كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة المختصة فقط.
دـ إذا كان الطبيب مكلفاً من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق بالدولة باعتباره خبيراً أو إذا استدعته إحداهما كشاهد في تحقيق أو دعوى جنائية.
هـ - إذا كان الطبيب مكلفاً بإجراء الكشف من إحدى شركات التأمين على الحياة أو من أي جهة العمل وربما لا يتجاوز الغرض من التكليف.
6- الكشف السريري على مريض من جنس آخر بدون حضور ثالث وبغير موافقة المريض المسبقة ما لم تقتضِ الضرورة ما يخالف ذلك.
المادة 6
إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بإحدى الأمراض السارية وجب عليه إبلاغ الجهة الصحية التابع لها فورا وعلى هذه الجهة إبلاغ الوزارة خلال 24 ساعة على الأكثر من وقت الاشتباه لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وفي حالة الاشتباه بإصابة المريض بأحد الأمراض التي تستوجب الحجر الصحي التي تحددها منظمة الصحة العالمية فيجب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه فور اكتشاف الحالة إذا لم يكن التحفظ عليه في العيادة ممكناً.
المادة 7
1- فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتي:
أ- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب- أن تجرى الجراحة في مؤسسة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة.
ج- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمج بإجراء الجراحة.
د- أن تؤخذ موافقة كتابية من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أي عملية جراحية أخرى ضرورية وبعد تبصيره بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة التي قد تترتب على الجراحة.
ويعتبر أهلاً للموافقة كل من أتم 18 سنة ميلادية.
2- يطبق على حالات العلاج ذات الطبيعة الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية حكم العمليات الجراحية في تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة وبما يتناسب مع هذه الحالات.
المادة 8
لا يجوز إخراج المريض من المؤسسة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقة ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.
المادة 9
لا يجوز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه.
المادة 10
1- يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.
2- يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبعاً للشروط التي تقررها تلك اللائحة.
المادة 11
لا يجوز تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض إلا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها.
المادة 12
أولاً- لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين كما لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناء على رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بأن الحمل أو الولادة يشكلان خطراً محققاً على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.
ثانياً- لا يجوز للطبيب أن يجري أي عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا في الحالتين التاليتين:
1- إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبالشروط الآتية:
أ- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية للإجهاض.
ب- أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه ولا تشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.
2- إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية:
أ- أن يكون الإجهاض بناء على طلب الوالدين.
ب- ألا يكون قد مر على الحمل 120 يوماً.
ج- أن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة.
د- أن يكون تقرير اللجنة مبنياً على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها علمياً.
هـ - على أن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطيراً غير قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولد حياً إلى أن تكون حياته سيئة وتتسبب في إلامٍ عليه وعلى أهله.
المادة 13
1- الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذي يرجع الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.
2- لا تقوم المسؤولية الطبية في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي. وذلك كله دون إخلال بحكم البند الفرعي «د» من البند (1) من المادة (7) من هذا القانون.
ب- إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص ما دام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
ج- إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي وفقاً لما هو مبين في البند (1) من هذه المادة.
المادة 14
تختص الهيئة (الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية) بتقديم الرأي بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة فيما يلي:
1- وجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها.
2- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.
المادة 15
تضع الهيئة تقريراً مسبباً برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن وبعد الاطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للهيئة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة. وللهيئة أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الحالة المعروضة كما يحق للهيئة تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات.
ويجوز لها تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم لإبداء الرأي الفني في مسألة معينة.
المادة 16
على الهيئة رفع تقريرها للجهة المحلية في شأن الحالات المعروضة عليها خلال 30 يوماً من تاريخ الإحالة ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة الجهة المحلية بناء على طلب الهيئة.
المادة 17
تسري في شأن أعضاء الهيئة الأحكام الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويؤدي كل منهم اليمين القانونية لمرة واحدة أمام الوزير وذلك قبل ممارسته لعمله في الهيئة.
المادة 18
يحظر على أي عضو من أعضاء الهيئة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه في شأن أي موضوع معروض عليها متى كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه.
الفصل الثالث
التحقيق مع مزاولي المهنة
المادة 19
يكون إعلان مزاولي المهنة التابعين لوزارة الصحة للتحقيق معهم في الوقائع المتصلة بعملهم عن طريق وكيل الوزارة وبالنسبة للتابعين لجهات صحية أخرى بإعلان المدير المسؤول عن الجهة التي يتبعونها.
المادة 20
للوزير (أي الصحة) بناء على طلب سلطة التحقيق وقف الترخيص مؤقتاً لمزاول المهنة لمصلحة التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي لمدة لا تجاوز 30 يوماً تمد بمعرفة سلطة التحقيق لمدة مماثلة.
المادة 21
لا يجوز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطياً أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب العام.
الفصل الرابع
التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية
المادة 22
يحظر مزاولة المهنة بمملكة البحرين دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في مملكة البحرين.
وتتحمل المؤسسة الصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المضرور وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ.
ويتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذه المادة أن توفق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 23
يلتزم صاحب المؤسسة الصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة 80% كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي هذا القسط.
المادة 23
تحل شركات التأمين حلولاً قانونياً محل المؤسسات الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم.
المادة 25
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (10/1) و12 من هذا القانون.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة (10/2) من هذا القانون.
المادة 26
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (11) من هذا القانون.
المادة 27
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة 28
يلتزم مزاولو المهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر الممكن تطبيقه عليهم وتبين اللائحة التنفيذية نظام تأديب أصحاب المهن المرتبطة بالمهن الطبية.
المادة 29
تطبق العقوبات التأديبية المقررة قانوناً على المخالفات التي لم تحدد لها عقوبة بهذا القانون. ولا تخل المسؤولية الجنائية تبعاً لهذا القانون بالمسؤولية التأديبية للمخالف من مزاولي المهن.