زهراء حبيب
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية العقوبة المستأنفة وسقوط الحق بالاستئناف بحق مدان بحريني في 3 دعاوى منفصلة لإصداره شيكات دون رصيد بلغ مجموعها 24 ألف دينار.
وفي القضية الأولى قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف القاضي بتغريم المدان 100 دينار، لإصداره شيك بدون رصيد قيمته 1500 دينار لرجل بحريني بعد أن أوهمه بتنازله عن أرض من الأوقاف مقابل 10 آلاف دينار.
وسلم المجني عليه للمدان مبلغ ألف دينار كعربون للتنازل عن الأرض لحين استكمال بقية الإجراءات، واستلم منه ضمان مالي عباره عن شيك قيمته 1500 دينار، وبعد فترة أكتشف بأن الأرض باسم المتهم وتم خداعه إذ تنازل المستأنف عنها لشخص آخر.
وفي القضية الثانية حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لعدم تنفيذ المستأنف الحكم الصادر بحقه، وسداد الكفالة المقضي بها لوقف التنفيذ.
وفي القضية أصدر المدان أربع شيكات بقيمة 9 آلاف و577 ديناراً لصالح شركة مشروبات غازية، مقابل شراء بضاعة من الشركة وعندما حل موعد الصرف تبين بأن الحساب لا يوجد به رصيد كاف.
وأدانته محكمة أول درجة بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 200 دينار، وبما أن المستأنف لم يسدد الكفالة ولم يقض العقوبة فسقط حقه بالاستئناف.
أما القضية الثالثة، فقد أصدر المدان خمسة شيكات دون رصيد بقيمة 14 ألف دينار مقابل شرائه مواد غذائية من شركة أطعمة، واتضح لاحقاً بأن البنك يرفض صرف الشيكات لعدم وجود رصيد بحساب المتهم.
وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 100 دينار، وطعن المدان على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بالأمس بسقوط الحق بالاستئناف لعدم سداده قيمة الكفالة ولم ينفذ العقوبة.
وترأس الجلسة، القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر مبارك العنبر.