كشفت مدير إدارة النقل الجوي ابتسام الشملان، أن شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات أوقفت سجلات 10 مكاتب سفر وسياحة في عام 2015 و 20 مكتباً في الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي لمخالفتها اللوائح التنظيمية.وأوضحت أن « شؤون الطيران المدني»، تولي أهمية خاصة لمكاتب السفر العاملة في المملكة باعتبارها الوسيلة الأساسية لبيع خدمات النقل الجوي وحلقة الوصل الرئيسة بين مستخدمي صناعة النقل الجوي وشركات الطيران التي يستخدمها المواطنون والمقيمون، ولذلك فهي ركن أساس في هذه الصناعة الهامة.وأضافت الشملان، أن مكاتب السفر في المملكة بلغ عددها 340 مكتباً تخضع للرقابة التنظيمية من قبل شؤون الطيران المدني وفق القوانين والأنظمة الوطنية والمتطلبات التي حددها القرار الوزاري رقم «1» لسنة 1999 بشأن بيع وتسويق خدمات النقل الجوي والذي تم تعديله بموجب القرار رقم «21» لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم «14» لسنة 2013.وتابعت «وفي إطار الدور الرقابي لشؤون الطيران المدني، تم مخالفة العديد من المكاتب التي كانت تعمل بالمخالفة للوائح التنظيمية، كما تم فرض ضمان بنكي بقيمة 10 الآف دينار تستخدم في استيفاء قيمة أي مخالفة ترتكب من قبل أي مكتب سفر..يقوم مفتشونا بالتفتيش على هذه المكاتب للتأكد من التزامهم بالمتطلبات والمعايير المعمول بها».ولفتت الشملان، إلى أنه تم القيام بتسوية العديد من الشكاوى التي تقدم بها المسافرون والمتعلقة بمخالفات بعض المكاتب التي اتخذت الإجراءات القانونية بشأنها، كما إن هناك هناك حالات وردت إلينا حيث تم المحافظة على حقوق المسافرين من تعويضات مستحقة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الخصوص حرصاً على هذه الصناعة التي تعتبر المحرك الرئيس للتنمية. وكان وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أصدر قراراً يلزم وكلاء المشغل الجوي ومكاتب السفر عند تقديم طلب الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي أو تجديده بتقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة 10 آلاف دينار. كما يوجب على المشغل الجوي الذي يرغب في بيع وتسويق خدمات النقل الجوي مباشرة من الدولة الحصول على ترخيص وفتح مكتب له داخل الدولة.وتنص المادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم 21 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية على «يستبدل بنصوص المواد 30-33-34-38 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم 21 لسنة 2013 النصوص التالية:مادة «30»«لا يجوز للمشغل الجوي الذي يرغب في بيع وتسويق خدمات النقل الجوي مباشرة من الدولة أن يمارس هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على ترخيص وفتح مكتب له داخل الدولة وفقاً للقواعد والأنظمة المتبعة في هذا الشأن والتي تحددها شؤون الطيران المدني». وتنص مادة «30» قبل التعديل على «لا يجوز للمشغل الجوي ووكلائه ومكاتب السفر مزاولة أي نشاط في مجال بيع وتسويق خدمات النقل الجوي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من شئون الطيران المدني».
970x90
970x90