زهراء حبيب
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، الحكم بالسجن المؤبد على مدانين بحرينيين لشروعهما في قتل شرطيين، وإطلاق أعيرة نارية باتجاههم في منطقة سترة، ووضع هيكل محاكٍ للمتفجرات.
وكان المتهمان، اتفقا مع آخرين مجهولين، وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل كل من تصل إليه أيديهم من رجال الشرطة، بهدف إزهاق أرواحهم تنفيذاً لغرض إرهابي، فأعدوا لذلك سلاحاً نارياً وإطار سيارة وجسماً غريباً محاكياً للمتفجرات وعبوات «مولوتوف».
واتفقا على وضع الجسم الغريب على الطريق العام وإضرام النار في الإطار لاستدراج رجال الشرطة لمكان يختبئ فيه المتهم الأول ليطلق عليهم الطلقات النارية.
وتنفيذاً لذلك المخطط قام المتهم الثاني مع الآخرين المجهولين صباح 29 ديسمبر 2014، بوضع الجسم الوهمي والإطار بالقرب من فرع البنك الأهلي في منطقة سترة الخارجية، وأثناء محاولتهم إشعال النار في الإطار، حضرت دورية أمنية بها 3 رجال شرطة، وما إن رأوهم حتى لاذوا بالفرار.
ولحق رجال الشرطة المتجمهرين، مروراً بمكان اختباء المتهم الأول الذي كان يترصد لهم خلف أحد الحواجز الإسمنتية، وعند مشاهدته الشرطة أطلق 5 طلقات بالسلاح الناري تجاه شرطيين، بيد أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم إحكامه التصويب باتجاههم، وعثر على 3 فوارغ بمكان الواقعة.
ومن خلال التحريات تم التوصل إلى المتهمين، اللذين اعترفا بالواقعة، ناهيك عن أن المتهم الأول سبق وأن ضبط وبحيازته سلاحاً نارياً من نفس العيار المستخدم في ذات الجريمة عام 2015.
وأشار المتهم إلى أنه تحصل على السلاح قبل سنة من شخص لاستخدامه ضد رجال الشرطة، وتواصل مع المتهم الثاني عبر «البلاكبيري» لإخباره بخطته بنصب كمين لرجال الأمن، بوضع جسم وهمي محاكٍ لأشكال المتفجرات لاستدراجهم ثم إطلاق النار عليهم، فوافق على المشاركة.
وصنعا الجسم الوهمي في مقبرة سترة، والذي كان عبارة عن كيس أسود به حجر ومجموعة أسلاك، وأحضرا «دبة بترول» وإطاراً ووضعا الجسم على الطريق العام وأشعلا النار في الإطار.
وأسندت النيابة العامة للمدانين، أنهما شرعا في قتل المجني عليهما عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من تصل إليه أيديهم من رجال الأمن، كما شرعا في إشعال حريق عمداً في إطار وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، ووضعا نموذجاً محاكياً لأشكال المتفجرات بالطريق العام، وحازا وأحرزا مع وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه توفر في حق المتهمين ظرف الإصرار والترصد، كما هو ظاهر من خلال شهادة الشهود واعترافات المتهمين، لذلك ترى بأن اتفاقهم وتصميمهم قبل ارتكاب الجريمة كان في هدوء وروية، وأنهم تدبروا وقدروا لجريمتهم وهم هادئو البال، بعيداً عن أي ثورة غضب بعد رسمهم خطة معينة قبل تنفيذ الجريمة.
وفيما يخص الترصد، فإن المستقر عليه أنه ينطوي على عنصرين هامين، أحدهما زمني وهو التربص والكمون ولا يشترط مدة معينة لهذا التربص، والعنصر الثاني هو المفاجأة أو الغدر، وهو أن يفاجئ الجاني المجني عليه بالاعتداء عليه، والمحكمة تراه ظرفاً لتشديد العقاب في القتل والشروع فيه، لما فيه من المفاجأة والغدر الذي ينطوي عليها لترصد، بما يدل على نذالة الجاني وإمعانه في ضمان نجاح جريمته.
وأكدت أن الجرائم المسندة إلى المتهمين، وقعت منهما نتيجة نشاط إجرامي واحد وكانوا مرتبطين ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 66/1 من قانون العقوبات.
ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها، وأن كلاً من المتهمين لم يبلغا الـ18 من عمرهما، بيد أن المحكمة ترجح الظروف المشددة عملاً بالمادة «77» من قانون العقوبات، وترى مناسبة ما قدرته من عقوبة وفق الثابت بالمنطوق.
وعقدت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد.