إيهاب أحمد
أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً يلغي اشتراط وجود وديعة ثابتة لا تقل عن 5 آلاف دينار أو ما يعادلها لحصول الأجنبي المتقاعد الذي قضى 15 عاماً من العمل في المملكة أو بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على تأشيرة دخول ورخصة إقامة بالكفالة الشخصية.
كما ألغى قرار الوزير اشتراط وجود وديعة ثابتة بـ15 ألفاً أو ما يعادلها غير قابلة للصرف طوال مدة الإقامة لإصدار تأشيرة دخول ورخصة إقامة بالكفالة الشخصية للأجنبي المالك لمسكن مسجل باسمه في المملكة والمستثمر الشريك بحصة لا تقل عن 100 ألف دينار أو ما يعادلها في إحدى المؤسسات التي تتخذ البحرين مقراً.
وينص القرار رقم 117 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية أمس على تعديل بعض أحكام القرار رقم 74 لسنة 2007 بشأن منح رخصة إقامة للأجانب بالكفالة الشخصية.
ووفقاً للمادة 1 من القرار «يلغى البند ج من المادة 1 كما يلغى البند ج من المادة 2 من القرار رقم 74 لسنة 2007 بشأن منح رخصة إقامة للأجانب بالكفالة الشخصية. ويعاد ترقيم بنود المادتين تبعاً لذلك.
وبحسب المادة 2 «على وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وينص البند الملغي (ج من المادة 1) على «أن تكون لديه -أي الأجنبي المتقاعد الراغب في الحصول على رخصة إقامة بالكفالة الشخصية للأجنبي- وديعة ثابتة لا تقل عن 5000 (خمسة آلاف دينار بحريني) أو ما يعادلها لدى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة، غير قابلة للصرف طوال مدة إقامته، على أن يلتزم المرخص له كل ستة أشهر بتقديم ما يفيد استمرار الوديعة».
فيما ينص البند ج من المادة 2 على: «أن يكون لديه -أي الأجنبي المالك لعقار بالبحرين أو المستثمر- وديعة ثابتة لا تقل عن 15000 (خمسة عشر ألف دينار) أو ما يعادلها لدى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة غير قابلة للصرف طوال مدة إقامته، على أن يلتزم المرخص له كل ستة أشهر بتقديم ما يفيد استمرار الوديعة».
أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً يلغي اشتراط وجود وديعة ثابتة لا تقل عن 5 آلاف دينار أو ما يعادلها لحصول الأجنبي المتقاعد الذي قضى 15 عاماً من العمل في المملكة أو بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على تأشيرة دخول ورخصة إقامة بالكفالة الشخصية.
كما ألغى قرار الوزير اشتراط وجود وديعة ثابتة بـ15 ألفاً أو ما يعادلها غير قابلة للصرف طوال مدة الإقامة لإصدار تأشيرة دخول ورخصة إقامة بالكفالة الشخصية للأجنبي المالك لمسكن مسجل باسمه في المملكة والمستثمر الشريك بحصة لا تقل عن 100 ألف دينار أو ما يعادلها في إحدى المؤسسات التي تتخذ البحرين مقراً.
وينص القرار رقم 117 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية أمس على تعديل بعض أحكام القرار رقم 74 لسنة 2007 بشأن منح رخصة إقامة للأجانب بالكفالة الشخصية.
ووفقاً للمادة 1 من القرار «يلغى البند ج من المادة 1 كما يلغى البند ج من المادة 2 من القرار رقم 74 لسنة 2007 بشأن منح رخصة إقامة للأجانب بالكفالة الشخصية. ويعاد ترقيم بنود المادتين تبعاً لذلك.
وبحسب المادة 2 «على وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وينص البند الملغي (ج من المادة 1) على «أن تكون لديه -أي الأجنبي المتقاعد الراغب في الحصول على رخصة إقامة بالكفالة الشخصية للأجنبي- وديعة ثابتة لا تقل عن 5000 (خمسة آلاف دينار بحريني) أو ما يعادلها لدى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة، غير قابلة للصرف طوال مدة إقامته، على أن يلتزم المرخص له كل ستة أشهر بتقديم ما يفيد استمرار الوديعة».
فيما ينص البند ج من المادة 2 على: «أن يكون لديه -أي الأجنبي المالك لعقار بالبحرين أو المستثمر- وديعة ثابتة لا تقل عن 15000 (خمسة عشر ألف دينار) أو ما يعادلها لدى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة غير قابلة للصرف طوال مدة إقامته، على أن يلتزم المرخص له كل ستة أشهر بتقديم ما يفيد استمرار الوديعة».