إيهاب أحمد
أصدر ر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً يقضي بإزالة الإعلانات الانتخابية والإعلانات المرتبطة بالمناسبات العامة والأعياد والمهرجانات بعد ثلاثة أيام من انتهاء مدة التصريح. كما حظر استخدام الإعلانات التجارية بالكتابة أو بالنقش أو بالطلاء إلا في أماكن تحدد من قبل اللجنة.
وأعطى القرار الجديد اللجنة التي يترأسها مدير عام أمانة العاصمة حق التفتيش على الإعلانات وإزالة ما تراه مخالفاً للقانون.
وألغى القرار الجديد عضوية وزارة الإعلام ووزارة التجارة والزراعة «الصناعة والتجارة والسياحة حالياً» من اللجنة وأضاف مقعد إضافي لإدارة المرور كما أعاد تنظيم آلية اجتماع اللجنة. وأجاز القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين في الوزارات والمؤسسات الحكومية
وينص القرار رقم 135 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية على «تعديل بعض أحكام القرار رقم «2» لسنة 1977باللائحة التـنفيذية للقانون رقم «14» لسنة 1973 بشأن تـنظيم الإعلانات.
ووفقاً للمادة الأولى «تشكل لجنة الإعلانات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني برئاسة مدير عام أمانة العاصمة وعضوية كل من:
1- مدير إدارة الخدمات الفنية – بلدية المحرق «عضواً»
2- مدير إدارة الخدمات الفنية – بلدية المنطقة الشمالية «عضواً»
3- مدير إدارة الخدمات الفنية – بلدية المنطقة الجنوبية «عضواً»
4- ممثل عن إدارة تخطيط وتصميم الطرق في شؤون الأشغال «عضواً»
5- ممثلين عن الإدارة العامة للمرور «عضوين»
6- ممثل عن هيئة الكهرباء والماء «عضواً»
7- ممثل عن وزارة الإسكان «عضواً»
تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين ويكون انعقادها بديوان الوزارة أو المكان الذي يحدده الرئيس وذلك بدعوة منه قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وتضع اللجنة لائحة داخلية تنظم إجراءات وسير العمل فيها ويعين رئيس اللجنة أمينا للسر يكون مقرراً لها وللجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد موافقة رئيسه لأداء مهامها وتحقيق أهدافها دون أن يكون لهم صوت معدود عن التصويت.
المادة الثانية: «تختص اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بالإشراف على تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية والقرارات والأنظمة المنفذة لهما ومراقبة تطبيق أحكامهما وتباشر على الأخص:
1- دراسة وإقرار موضوع ومضمون الإعلان والترخيص بمباشرته.
2- وضع المواصفات الفنية الخاصة بتحديد درجة كل إعلان وذلك لأغراض استيفاء الرسوم المقررة بمقتضى أحكام هذه اللائحة وتصدر بقرار من الوزير المختص بشؤون البلديات.
3- التفتيش على الإعلانات وإزالة ما تراه مخالفاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية لهما وذلك بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين «10»، «11» من القانون رقم «14» لسنة 1973.
وتنص المادة 10 من قانون مرسوم بقانون رقم «14» لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات: «لوزارة البلديات والزراعة سلطة التفتيش على الإعلانات، وإزالة ما تراه مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك بعد مضي خمسة عشر يوما - على الأقل - من تاريخ الإخطار الكتابي.»فيما تنص المادة 11 على أن «تكون إزالة الإعلان بالطريق الإداري المشار إليه في المادة السابقة ويتحمل المخالف مصاريف الإزالة. ولا يجوز مطالبة الوزارة بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو الأجهزة أو غيرها».
وتنص المادة الثالثة «الفقرة الثانية» من القرار الجديد على أنه: لا يجوز مباشرة الإعلانات المشار إليها في البندين « و، ز» من هذه
المادة إلا بعد موافقة لجنة الإعلانات وبالشروط وللمدة التي تحددها. ويجب إزالة تلك الإعلانات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة من انقضاء المدة المصرح فيها بالإعلان، كما لا يجوز مباشرة الإعلانات التجارية بالكتابة أو بالنقش أو بالطلاء إلا في الأماكن التي تحددها اللجنة.
وينص قرار رئيس الهيئة البلدية المركزية رقم «2» لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم «14» لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات»..
و - الإعلانات الانتخابية.
ز - الإعلانات والتركيبات التي تقام خلال المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو في المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
المادة «2»
على مدير عام أمانة العاصمة والمعنين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.