أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تغيير بالإجراءات المتبعة لتجديد السجل التجاري إذ سيصبح تجديده إلزامياً قبل انتهاء ميعاد استحقاقه، وسيشطب أي سجل لا يتم تجديده في موعد الاستحقاق بحد أقصى، مع إعطاء الحق لصاحب أي قيد تم شطبه بالحق في طلب إعادة تفعيله بعد دفع الغرامات المالية عن التأخير في التجديد اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل.
وستبلغ غرامة التأخير خلال السنة الأولى عن كل شهر أو جزء من الشهر 10 دنانير، و20 ديناراً عن كل شهر أو جزء من الشهر خلال السنة الثانية و30 ديناراً عن كل شهر أو جزء من الشهر خلال السنة الثالثة.
وذكرت الوزارة، أن احتساب تلك الغرامات، سيتوقف بعد انقضاء 3 أعوام من تاريخ استحقاق التجديد، ولا يمكن بعد مرور هذه المدة لصاحب السجل المطالبة بإعادة تفعيل القيد المشطوب.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق تلك الغرامات يأتي تنفيذاً لقرارات التنفيذية التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 22 أغسطس الماضي والتي تهدف إلى تنظيم عملية إصدار السجلات التجارية والرقابة عليها والتي تشمل: قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم «27» لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم «6» لسنة 2002، قرار بشأن الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري، وقرار بشأن الرسوم المتعلقة بمعاملات السجل التجاري.
ودعت الوزارة جميع أصحاب السجلات التجارية من شركات ومؤسسات، إلى ضرورة تجديد سجلاتهم في المواعيد القانونية والتي يجب في كل الأحوال ألا تتجاوز تاريخ الاستحقاق تفادياً لشطب السجل التجاري والذي سيترتب عليه احتساب الغرامة المالية عن تأخير التجديد فضلاً عن الالتزام بسداد رسم إعادة تفعيل السجل بعد شطبه والبالغ 50 ديناراً.
970x90
970x90