قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن رسوم القيد الجديدة بالجدول العام للمحامين في ضوء القرار رقم 53 لسنة 2016 هي رسوم تراكمية بحيث تُحتسب من أول قيد كجزء من قيمة الرسم المقرر للقيد الذي يليه في الجدول العام للمحامين بدءاً من قيد المحامين كمحام تحت التمرين وصولاً إلى القيد كمحام مجاز أمام محكمة التمييز وذلك لمرة واحدة.
وبحث، خلال لقائه أمس عدداً من المحامين تتقدمهم رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها الرسوم. وأكد على علاقة الشراكة والتكامل مع المحامين، والحرص على تعزيز مجالات التعاون ودعم مهنة المحاماة وكل ما من شأنه تطوير شؤون المهنة.
وأشار إلى أنه طبقاً للقرار رقم 54 لسنة 2016 بتعديل الرسوم القضائية وعلى وجه التحديد المادة الأولى منه والمتعلق بإعادة الدعوى من الشطب، فإن الرسم سيُحتسب بما لا يجاوز قيمة الرسم المدفوع على الدعوى المشطوبة وبما لا يتجاوز 50 ديناراً كحد أقصى في جميع الدعاوى على اختلاف أنواعها ودرجاتها.