إيهاب أحمد
أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني لائحة تنفيذية للسجل التجاري تجيز للوزارة إعداد قائمة بأسماء المخالفين للقانون واللوائح والقرارات « قائمة سوداء» تضم عناوين محال مزاولة الأنشطة المخالفة.
وتعطي اللائحة الوزارة الحق في مطالبة المخالفين باستيفاء اشتراطات لعدم ارتكاب مخالفات جديدة أو تكرار المخالفات السابقة سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم أو التابعين لهم.
ومن أبرز المتطلبات شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية وضمان مالي لا يتعدى عشرة آلاف دينار يودع في حساب الوزارة سنتين ولا يسترجع إلا بعد التأكد من التزام مقدمة بالقوانين والأنظمة المتبعة.
كما أعطت اللائحة الوزارة الحق في إجراء تحقيق إداري متى قامت لديها أدلة جدية تحملها على الاعتقاد بأن مخالفة ما على وشك الوقوع وكان من شأن فتح تحقيق فيها أن يمنع وقوعها
وتضم اللائحة اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بالسجل التجاري 29 مادة. ومن أبرز مواد اللائحة المادة «9» التي تنص على أن «تكتسب جميع الشركات التجارية الشخصية الاعتبارية بعد منحها الشهادة بالقيد المذكور في المادة «8» من هذه اللائحة وذلك بالقدر اللازم فقط لاستكمال إجراءات التأسيس من قبيل استئجار مقر للشركة وفتح حساب مصرفي وتوظيف عمال بحرينيين وشراء تجهيزات الشركة والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة عملاً بالمادة «10» من هذه اللائحة. وبحسب المادة «14» فإنه «يجب على الإدارة المعنية الامتناع عن تجديد وإلغاء القيد وإجراء التأشير بحسب الأحوال إذا تبين لها أن على صاحب القيد مخالفات أو مبالغ مالية مستحقة للوزارة متعلقة بالقيد الذي يطلب تجديده أو إلغاءه أو التأشير عليه أو أي قيد آخر يخصه وحده ويشمل هذا الحكم أيضاً القيود الأخرى التابعة لنفس الشركة.
وتنص المادة «17» على أنه «إذ لم يقم صاحب القيد بتجديده قبل انتهاء مدته أو توقف عن مزاولة النشاط المرخص له به مدة متصلة تزيد على سنة دون عذر مقبول على الإدارة المعنية شطب القيد الخاص به وإخطاره بقرار الشطب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور وينشر القرار بالموقع الإلكتروني للوزارة. ولا يترتب على شطب القيد انتهاء مسؤولية صاحبه والمسؤولين عن الإدارة إذ تبقى مسؤولياتهم قائمة كما لوكان القيد سارياً».
وتجيز المادة «32» «للإدارة المعنية أن تجري تحقيقاً إدارياً – من تلقاء نفسها أو نباء على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية – في أية مخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ولها أن تبادر بإجراء التحقيق إذا قامت لديها أدلة جدية تحملها على الاعتقاد بأن مخالفة ما على وشك الوقوع وكان من شأن فتح تحقيق فيها أن يمنع وقوعها.ويجوز للإدارة المعنية أن تندب واحداً أو أكثر من الموظفين المشار إليهم في المادة «26» من القانون لكي تستعين بهم في إجراء التحقيق.
ويجب على الخاضع للتحقيق تقديم ما يطلبه المحقق من مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات تتعلق بالمحالفة محل التحقيق وأن يجيب على ما يطرح عليه من أسئلة واستفسارات لتمكين المحقق من إنجاز مهمته واستجلاء الحقيقة في موضوع التحقيق(..).
وفي حال ثبوت المخالفة «جاز للإدارة المعنية أن توقع على المخالف أياً من التدابير المنصوص عليها في الفقرات أ إلى ج من المادة «20» من القانون أو تلك المنصوص عليها في المادة «19» من هذه اللائحة.
وبحسب المادة 24 من اللائحة التنفيذية المنشورة بالجريدة الرسمية « يجوز للإدارة المعنية «الإدارة المختصة بإجراء القيد والتأشير بالوزارة» إعداد قائمة بأسماء المخالفين للقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وكذلك القوانين واللوائح والقرارات الأخرى ذات العلاقة بمزاولة الأنشطة التجارية والقيد وتدرج ي هذه القائمة عناوين محال مزاولة الأنشطة التي تم استخدامها لغرض القيد بالمخالفة لأحكام تلك القوانين واللوائح والقرارات وذلك لمطالبتهم باستيفاء الاشتراطات الكفيلة بعدم ارتكابهم مخالفات جديدة أو تكرار ارتكاب المخالفات السابقة سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم أو التابعين لهم. ويجوز للإدارة المعنية في سبيل هذا الأمر أن تطلب استيفاء ما يلي: 1-شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية. 2-ضمان مالي لا يجاوز عشرة آلاف دينار يودع في حساب الوزارة لمدة لا تقل عن سنتين ولا يتم استرجاعه إلا بعد التأكد من التزام مقدمه بالقوانين والأنظمة المتبعة. 3-كشف حساب بنكي خاص بالمخالفات للمدة التي تقررها الإدارة المعنية، وذلك للتأكد من ملاءته المالية وجديته في مزاولة النشاط. 4-أية فواتير أو عقود أو شهادات أو مستندات أخرى خاصة بالمخالف أو بالمحلات أو السجلات أو التراخيص الأخرى الخاصة به. 5- تصديق أو معادلة من الجهات الرسمية للشهادات أو المستندات المقدمة من المخالف. ويجوز للإدارة المختصة رفض قبول أية توكيلات تصدر للمخالفين بغرض القيام بأية معاملة لدى الوزارة وذلك إذا كان لديها علم أو أسباب معقولة تدفعها للافتراض بأن التوكيل سيستغل لارتكاب مخلفات للقوانين والأنظمة.
970x90
970x90