أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم «15» لسنة 2016 بشأن إلزامية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية، استناداً إلى المادة رقم «31» من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2010، والقانون رقم «51» لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، حيث يجب على الجهات الحصول على التراخيص المطلوبة من مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لموظفيها.
فيما قال مدير عام السياسات والأجور صلاح الدين عجلان إن هذه التعليمات تهدف إلى التأكيد على وجوب حصول جميع موظفي الجهات الحكومية المعينين على الوظائف الهندسية لترخيص مزاولة المهن الهندسية، ممن تنطبق عليهم أحكام القانون رقم «51» لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
وفيما يخص مسؤوليات الجهات الحكومية، بين مدير عام السياسات والأجور أنه على الجهات الحصول على التراخيص المطلوبة من مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لموظفيها الذين ينطبق عليهم القانون والالتزام بجميع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، وإخطار المجلس بأي تغيير يطرأ على أي من بيانات الترخيص أو بتوقف موظفيها من المهندسين المرخص لهم عن مزاولة المهنة، علماً أن الترخيص بلا رسوم بحسب القانون، ويسري الترخيص الممنوح لهم طوال مدة عملهم ودون الحاجة إلى تجديد، كما سيقوم ديوان الخدمة المدنية لاحقاً بمتابعة هذا الموضوع عبر صلاحياته الرقابية الممنوحة له طبقاً للقانون.