عقدت المحكمة الدسـتورية جلستها أمس برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، حيث نظرت في الدعويين الدستوريتين «د/1/2016» و«د/2/2016» وقررت المحكمة فيهما الآتي:
الأولى: الدعوى الدستورية رقم «د/1/2016» وموضوعها الطعن بعدم دستورية المادة «36» من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم «6» لسنة 2000، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد «20» و«31» من الدستور، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 26 أكتوبر2016، والتصريح للمدعي بتقديم مذكرة.
أما الدعوى الثانية رقم: «د/2/2016» والمتمثلة في الطعن بعدم دستورية المواد «40» و«41» و«42» و«43» من قانون إيجار العقارات رقم «27» لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد «4» و«18» و«20/و» و«104» و«105» من الدستور، قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 26 أكتوبر 2016 للدراسة.
وعقدت المحكمة بعضوية نائب رئيس المحكمة د.محمد المشهداني، نوفل بن غربال، علي الدويشان، سعيد الحايكي، عيسى الكعبي، د.منى الكواري، وبحضور أمين السر محمد الجابر.
970x90
970x90