زهراء حبيب


قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس بمعاقبة مدانين بحرينيين بالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية عنهما، عن تهمة التدرب على استعمال وتصنيع الأسلحة والمتفجرات وحرب العصابات، في معسكرات الجيش الإيراني بطهران وقم بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في المملكة.
وقبض على المتهم الأول بعد عودته من إيران في مطار البحرين الدولي والتدريب في معسكرات الجيش الإيراني في طهران وقم، واعترف بأنه زميل دراسة مع المتهم الثاني منذ المرحلة الإعدادية، وتلقى دعوة من صديقه الفار بإيران، كونه على تواصل دائم به.
وعرض المتهم الأول فكرة سفر الثاني إلى إيران والتدريب، فأبدى استعداده لترتيب إجراءاته بأن حجز مقعداً للسفر مع إحدى الحملات المتوجهه لمشهد، وسيكون في استقباله أشخاص مهمتهم توفير مكان لايوائه لمدة يوم، ومن ثم السفر إلى طهران.
وفي اليوم التالي سافر إلى طهران، متوجهاً إلى معسكر الجيش الإيراني وقطن في غرفة ليستريح فيها، استعداداً لإخضاعه لتدريبات عسكرية مكثفة على كيفية صناعة واستخدام الأسلحة وفك وتركيب المسدسات، وسلاح كلاشنكوف، وسلاح أم بي «5» والرماية، وطريقة تصنيع المتفجرات، ومن بعدها غادر إلى مدينة قم للانخراط في تدريبات آخرى على كيفية ممارسة حرب العصابات وتنفيذ الاقتحامات.
وأنهى المتهم التدريبات المطلوبة في إيران، وطلب منه عدم المشاركة في أعمال التجمهر والشغب، لتفادي لفت الانتباه لتحركاته، وانتظار التعليمات الواردة من قبلهم، بيد أن الجهات الأمنية كانت يقظة وكانت في انتظار عودته للبحرين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون 2015، تدرب الأول على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في مملكة البحرين، والثاني تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على تدريب الأول استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
وأكد رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعي، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً أمس على مدانين بجناية التدرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وعاقبتهما بالسجن لمدة 10 سنوات وإسقاط الجنسية عنهما.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أنه ورد بلاغ إلى إدارة المباحث الجنائية عن تلقي أحد المتهمين تدريبات عسكرية خارج مملكة البحرين من أجل تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وبتكثيف التحريات تبين بأن المتهم الأول تم تجنيده من قبل المتهم الثاني وهو حالياً هارب خارج مملكة البحرين.
وتبين قيام المتهم الثاني بتكليف الأول بالسفر إلى جمهورية إيران لتلقي تدريبات عسكرية عن كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات من أجل القيام بعمليات إرهابية في مملكة البحرين، تتضمن استهداف رجال الأمن والمنشآت العامة والخاصة بما فيه زعزعة الأمن وسلامة المملكة.
كما أسفرت التحريات، عن أن المتهم الأول سافر إلى جمهورية إيران وتلقى التدريبات العسكرية على كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات للقيام بعمليات إرهابية بمملكة البحرين، وعليه تم القبض على المتهم الأول وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق المتهم الثاني.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شاهد الإثبات واعتراف المتهم الأول كشف حركة دخول وخروج المتهم الأول من مملكة البحرين، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.