صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراران رقم 49 و50 لسنة 2016 بالسماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 100%، و49%.
وجاء في القرار الأول رقم 49 لسنة 2016 بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 100% ما يلي: المادة الأولى: مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (100%) في الأنشطة التجارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
في حين نصت المادة الثانية أنه «على وزير الصناعة والتجارة والسياحة والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
ونص القرار الثاني رقم (50) لسنة 2016 بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 49% على التالي: مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (49%) في الأنشطة التجارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
ونصت المادة الثانية من القرار أنه «على وزير الصناعة والتجارة والسياحة والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».